وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصرمجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنةمجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديدمجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها .
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

طالب النائب أحمد بلال، باستبدال بنص الفقرة الثانية بالمادة 75 بقانون العمل، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 
وتنص المادة على: "تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.
وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال، كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم".
ونص اقترح نائب التجمع بالفقرة الثانية على: "وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، المسجلين لدى الجهة الإدارية، كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون".
وقال بلال في مبرر تعديله: حتى لا يتم اقتصار الحماية الاجتماعية على جزء فقط من العمالة غير المنتظمة، وقد يكون هناك قصور في هذا النص على حساب فئة من العمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي صندوق دعم العمالة غير المنتظمة إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة المزيد مجلس النواب یوافق على للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة فی القطاع غیر الرسمی النواب على المادة الوزیر المختص المساهمة فی قانون العمل وتنص المادة لا تزید على صاحب العمل عقد العمل من قیمة إذا کان

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه" مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي.

وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه".

وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.

كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس.

واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

مقالات مشابهة

  • جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
  • التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
  • «النواب الأميركي» يوافق على مشروع قانون الضرائب
  • تعاون مصري ألماني لتأهيل الكوادر المصرية للعمل في الأسواق الأوروبية
  • مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
  • تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات (تفاصيل)
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال
  • وصلت لـ 1500 جنيه.. خطوات ورابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • بالرقم القومي.. رابط وخطوات الاستعلام عن منحة العاملة غير المنتظمة 2025
  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس صندوق تعاون صلة الأرحام بمحافظة صامطة