جحود الآباء.. السجن 10 سنوات لقاتل ابنته الرضيعة في دمنهور
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطورس وأحمد محمد عطية و احمد عز الدين البطراوي، الحكم بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها "محمود.
وترجع أحداث الواقعة، ليوم 28-7-2023، حينما أقدم المتهم "محمود.ش.ر"، على قتل ابنته الطفلة الرضيعة بسبب إنجابه الإناث، حيث عقد العزم على قتلها من خلال قيامه بدهس عظام رأسها بالقفز بثقل وزنه علي رأسها وتسديد عدة ضربات لها حتى فارقت الحياة.
واستمعت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة خلال الجلسة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم بالسجن الخلافات الزوجية الطفلة الرضيعة النيابة العامة ايتاي البارود جنايات دمنهور دمنهور محكمة جنايات دمنهور مرافعة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.