من FBC إلى BTS وGME.. عصابات دولية تدير منصات للنصب على المواطنين| تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بعد انتشار جرائم النصب الإلكترونى وتمكن اجهزة وزارة الداخلية من صبط شبكة من القائمين على أكبر منصاب النصب الالكترونى تحت مسمه FBC، نجحت وزارة الداخلية فى إسقاط عدد من القائمين على منصات أخرى تخصصت فى جمع الأموال من المواطنين والنصب عليهم.
الداخلية تعلن ضبط 3 شبكات للنصب الالكترونىأعلنت وزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 3 تشكيلات عصابية للنصب والإحتيال على المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، وذلك إستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين وضبط عناصر التشكيل العصابى القائم على منصة FBC الالكترونية.
رصدت الاجهزة الامنية 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالإحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لإستيلائهم على أموالهم ( بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه ).
75 مليون جنية
أمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم 39 شخص وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة) "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه" .
وتبين أن المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية منصة FBC جرائم النصب الالكترونى المزيد وزارة الداخلیة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالغربية.. مالك مصنع يواجه هذه العقوبة
وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية رئيس نيابة مركز سمنود بالتحقيق العاجل في البلاغات المقدمة من أسر وعائلات الضحايا وسماع أقوالهم حيال وقائع النصب عليهم من من مالك مصنع مراتب استولى منهم على 50 مليون جنيه بدعوى تشغيلها في مجال الاتجار في بيع وشراء المراتب .
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه .
وجاء ذلك عقب تقدم عدد من من ضحايا مستريح قرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية ببلاغات بمركز شرطة سمنود ضد متهم بجمع والاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم في المراتب.
وكشف الضحايا أن المتهم يعمل صاحب مصنع مراتب مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال المفروشات ، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
الضحايا يطالبون بضبط وإحضار المتهموأفاد الضحايا في شكواهم أن المستريح تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه بلغت 50 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل تلك المبالغ لنفسه وهروبه.
هروب المتهمكما حررت عدة محاضر بدائرة مركز سمنود حملت أرقام 13247 لسنة 2025 جنح سمنود و13246 جنح سمنود و13247 لسنة 2025 و13243 لسنة 2025 و4361 لسنة 2025 م ضد المشكو في حقه في وقائع النصب والاستيلاء علي أموال الضحايا .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.