دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا والإجراءات المتبعة في تلك الحالات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.
وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية المحاكم القضايا الجنائية محكمة الجنايات القانون قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير بديل قبل سنة على الأقل
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.
وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى.
النواب يوافق على المادة 8 من مجلس النوابووافق مجلس النواب على المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد تعديل الحكومة، على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، ويكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136لسنة 1981المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
من جانبه رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه ينهي الأزمة.
كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير البديل كذلك.