بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم سعيد الأجهزة الأمنية اخبار الحوادث إبراهیم سعید القبض على
إقرأ أيضاً:
رئيس «متابعة الأداء الحكومي»: ادعاءات مؤثمة وكذب وافتراءات نالت من سمعتي.. وسأتخذ الإجراءات القانونية
أصدر رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل بيانا أكد فيه عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية نحو ادعاءات وصفها بالمؤثمة قانونا نالت من سمعته وشهرت به، ونص البيان على ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ الحجرات: 6) صدق الله العظيم.
في الآونة الأخيرة، تناثرت العديد من الأقوال والتصريحات التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء من المدعو عبدالله الصالح على شخصي، بل وقد تمادى المذكور في سعيه للتشهير بي والإساءة الى سمعتي باصطناع وتزوير محررات منسوبة لي وممهورة بتوقيعي بالمخالفة للحقيقة، وإذ نعتزم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الادعاءات المذكورة المؤثمة قانونا، فإنه يتعين توضيح ما يلي:
٭ أولا: بشأن ما تردد عن قيامي بالتغاضي عن مخالفات احدى الشركات خلال فترة عضويتي لمجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية والادعاء بامتلاك اسهم في هذه الشركة، فإنه بتاريخ 14/12/2015 عرض على مجلس ادارة مؤسسة الموانئ خلال فترة عضويتي في المجلس مذكرة الادارة العامة للمؤسسة حول قيام الشركة الوارد ذكرها في اقوال وتصريحات المدعو عبدالله الصالح باغتصاب الارض العائدة للمؤسسة، وبناء على ذلك وحفاظا على المال العام ومصالح المؤسسة أصدرنا قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم 12/2015 بما يلي:
1 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها.
2 ـ تفويض معالي وزير المواصلات بإحالة المدير المالي السابق للمؤسسة الى النيابة العامة وكل من كانت له يد في تسهيل اغتصاب الأرض المذكورة.
وبتاريخ 3/3/2016 عرض على مجلس ادارة المؤسسة خلال فترة عضويتي في المجلس تقرير بشأن إنهاء اكتتاب المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري (التابع للشركة الوارد ذكرها)، وبناء على ذلك أصدرنا قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم 2/2016 بما يلي:
1 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة باتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية والتحفظية داخل البلاد وخارجها بما يضمن استرجاع أموال المؤسسة المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري وذلك بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع.
2 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة بمخاطبة الجهة المسؤولة بإخلال (الشركة الوارد ذكرها) بتعاقدها والتزاماتها تجاه المؤسسة عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 910/2006 في هذا الخصوص مع بيان أسباب ومبررات اتخاذ مثل هذا الاجراء.
3 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة بمتابعة البلاغ المقدم من معالي وزير المواصلات رئيس مجلس الادارة الى معالي الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 4/11/2013 بخصوص صندوق الموانئ الاستثماري.
وهو الأمر الذي يقطع بعدم صحة ادعاءات المذكور من قيامي بالتغاضي عن مخالفات الشركة وبحسبان أن التعامل مع كافة الشركات أو الأفراد تكون دون تفرقة وبمسطرة واحدة على الكافة، فضلا عن عدم امتلاكي أو ابنائي لأي أسهم في الشركة الوارد ذكرها.
٭ ثانيا: بشأن ادعاء المذكور بوجود عقد مبرم بيني وبين احدى الشركات (الفاسدة على حد زعمه) يحمل في طياته رشوة وتحويلات بنكية واستغلال للمنصب في الحصول على هذه العطايا.
فإن ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة ولا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات للإيهام بصحة هذه الواقعة، وهو ما سيتم اثباته أمام القضاء العادل.
٭ ثالثا: بشأن ما تردد عن غياب دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في الموضوعات التي تحمل فسادا ماليا أو إداريا في بعض أجهزة الدولة.
فإن المشروع أناط بالجهاز اختصاصات محددة وردت في مرسوم انشائه يتولاها على النحو الصحيح بوصفه جهازا للمتابعة، وليس من بين هذه الاختصاصات مهام البحث والتحري عن هذا النوع من الموضوعات بحسبان أن هذا الاختصاص تنظمه تشريعات أخرى تتولاها الجهات المعنية بهذا الأمر.