حبس إبراهيم سعيد شهر لامتناعه عن سداد 150 ألف جنيه نفقة متجمدة لبناته
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قضت محكمة أسرة النزهة، اليوم السبت، بحبس إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، لمدة شهر لعدم سداد متجمد نفقة بناته والذي بلغ 150 ألف جنيه، في الدعوى المقامة ضده.
وتعود تفاصيل القضية، رقم 2379 لسنة 2025، إلى مطالبة البنات بدفع النفقة الشهرية المستحقة، بعد تأخر والدهن عن الالتزام بسداد المبالغ المطلوبة.
اقرأ أيضاًنصب واحتيال.. ضبط المتهم بالترويج للمخدرات «أون لاين» في البحيرة
«فيسبوك فضحه».. كشف ملابسات ضرب كلب باستخدام «كوريك» في سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حبس إبراهيم سعيد عدم سداد نفقة إبراهيم سعيد نفقة دعوى نفقة إبراهيم سعيد اللاعب السابق إبراهيم سعيد حكم بالسجن شهر إبراهيم سعيد اليوم أخبار إبراهيم سعيد أحكام محكمة الأسرة نفقة الأبناء الحكم على إبراهيم سعيد محكمة النزهة اليوم
إقرأ أيضاً:
على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون في تركته إن ترك مالًا، فإن لم يكن له مال انتقلت إلى مَن تلزمه نفقته، فإن عُدِم أحد ممن تلزمه نفقته انتقلت إلى بيت المال، فإن عُدِم جميع ما سبق انتقلت نفقة تجهيزه فأصبحت على جميع مَن علم به وقدر على القيام به من المسلمين فرضًا من فروض الكفاية.
نفقة تجهيز الميت
وأوضحت أن الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون في تركته إن ترك مالًا، فإن لم يكن له مال انتقلت نفقة تجهيزه إلى من تلزمه نفقته، فإن عدم أحد ممن تلزمه نفقته انتقلت إلى بيت المال. ينظر: "نور الإيضاح ونجاة الأرواح" للعلامة الشرنبلالي الحنفي (ص: 115، ط. المكتبة العصرية)، و"شرح مختصر خليل" للإمام الخراشي (8/ 197، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (5/ 189، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (2/ 388، ط. مكتبة القاهرة).
فإن عُدِم جميع ما سبق انتقلت نفقة تجهيزه فأصبحت على جميع من علم به وقدر على القيام به من المسلمين فرضًا من فروض الكفاية.
قال الإمام ابن نجيم في "النهر الفائق" (1/ 385، ط. دار الكتب العلمية): [وسائر تجهيزه... إن لم يكن له أحد ففي بيت المال فإن لم يعط ظلمًا أو عجزًا فعلى الناس أن يسألوا له ثوبًا] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 552، ط. دار المعارف): [إذا لم يكن للميت مال... ولا منفق (فمن بيت المال). فإن لم يكن (فعلى المسلمين) فرض كفاية] اهـ.
وقال الإمام الرافعي في "الشرح الكبير" (12/ 284، ط. دار الفكر): [تجهيز الميت بالتكفين والغسل وحفر القبر وحمل الجنازة والدفن فإن هذه المؤنات تختص بتركة الميت فإن لم تكن فحينئذ يجب على الناس القيام بها] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "الروض المربع" (ص: 181، ط. دار المؤيد-مؤسسة الرسالة): [فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلمًا، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله] اهـ.