حسام موافي يحذر من أي خلل في النظام الكهربائي للقلب.. اعرف ليه؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أهمية كهرباء القلب ودورها في تنظيم ضرباته، موضحًا أن هناك بؤرة كهربائية مسؤولة عن انقباضاته المنتظمة، حيث تولد ما بين 60 إلى 90 صدمة كهربائية في الدقيقة، مما يضمن استقرار دقات القلب.
و أشار موافي في برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن القلب يتأثر بالبؤر الكهربائية السريعة، مؤكدًا أن تخصص "كهرباء القلب" أصبح مجالًا طبيًا حديثًا في كليات الطب.
وأوضح أن أي خلل في هذا النظام الكهربائي قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، مما يؤثر على تدفق الدم إلى الجسم ويشكل خطرًا على الصحة.
وحذر حسام موافي من وجود بؤرة كهربائية ثانية قد تؤدي إلى زيادة معدل النبض إلى 200 صدمة في الدقيقة، وهو ما قد يستدعي التدخل العلاجي من خلال الكي. وأكد أن مثل هذه الحالات تتطلب متابعة طبية عاجلة للحفاظ على صحة القلب.
وأوصى باستخدام جهاز "الهولتر"، الذي يراقب ضربات القلب على مدار 24 إلى 72 ساعة، ما يساعد في الكشف عن أي اضطرابات كهربائية بالقلب بدقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسام موافي الحالات الحرجة ضربات القلب كهرباء القلب
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.