نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية مجلس الشيوخ النائبة حياة خطاب الشيوخ السياسات والبرامج المزيد الحمایة الاجتماعیة مجلس الشیوخ ذوی الإعاقة مع الأزمات
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.