إحالة تعديلات قانون المرور وإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى اللجان النوعية بالبرلمان
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وجاءت القوانين كالتالي:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، كالتالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن "مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة".
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
ب. مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية)
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة اتفاقيات دولية اللجان النوعية المزيد الشئون الدستوریة والتشریعیة إلى لجنة مشترکة من لجنة بشأن الموافقة على النقل والمواصلات رئیس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.