تأييد السجن المشدد لمضيفة طيران التجمع
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت حكمة جنايات مستأنف القاهرة الاستئناف المقدم من مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة الجديدة وذلك علي حكم سجنها 15 سنة وأيدت حكم محكمة الجنايات .
وكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .
وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.
وأكدت المتهمة في امر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مضيفة طيران إحالة المتهم الاستئناف أرتكاب الجريمة التجمع الخامس السجن المشدد 15 سنة السجن المشدد القاهرة الجديدة إنهاء حياة ابنتها جنايات القاهرة مضيفة الطيران مستأنف القاهرة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة