فـي قوله تعالى: « مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»، لماذا ذكرت العنكبوت فـي القرآن الكريم بصيغة الأنثى، على الرغم من أنه ذكر؟

الجواب هو أن العنكبوت، على الصحيح فـي اللغة، مؤنثة، فالعنكبوت لفظ مؤنث، هكذا ورد فـي معاجم اللغة وقواميسها، وعدوا تذكيرها نادرًا، بعضهم حصر ذلك فـي الشعر، وبعضهم وسَّع وقال: يمكن أن يؤتى بالعنكبوت مذكرًا، لكن فـي حالات نادرة، إذن، فما ورد فـي كتاب الله عز وجل من الإتيان بالعنكبوت بصيغة التأنيث هو موافق لمعهود أصل اللغة، فالكلمة كذلك من حيث وضعها اللغوي هي مؤنثة، وهي الدويبة المعروفة، كما هو أيضًا الحال فـي العقرب، فالأصل فـيها التأنيث.

وهذا هو الذي يرفع الإشكال الذي سأل عنه السائل، وأنا على اطلاع بأن بعض المعاصرين حاولوا فـي مثل هذه المسألة أن يسوغوا الإتيان بصيغة التأنيث بأن الذي أثبته العلم هو أن أنثى العنكبوت هي التي تنسج البيت، أما الذكر من العناكب، فإنه يتخذ نسيجًا لطريقه فقط، لا لنسج بيت، وأن الأنثى تتخلص من هذا الذكر، وبعد أن تضع العناكب الصغيرة أو البيوض التي تأتي بعناكب صغيرة، فإن العناكب أيضًا تتخلص من الأم، ثم إن القوي من العناكب يقضي على الضعيف منها.

الحاصل أنهم حاولوا بيان أن الآية الكريمة واستعمال صيغة التأنيث تنصرف إلى أن الأنثى من العناكب هي التي تنسج بيت العنكبوت، ولكن هذا لا حاجة إليه، لأن لفظة العنكبوت، كما تقدم، هي أصلاً من حيث وضعها اللغوي مؤنثة، وقد تذكر أحيانًا، كما ذكر ذلك ابن منظور والجوهري، وذكر أغلب من كتب فـي المعاجم والقواميس أن لفظة العنكبوت الأصل فـيها التأنيث، وأنها قد تذكر أحيانًا فقط.

واليوم، اتجه النظر إلى الوهن المعنوي، ولكن كلا المعنيين مقصود، وهو الوهن المادي المحسوس، لأن بيت العنكبوت ضعيف، لا يصد ريحًا، ولا يمنع مطرًا، ولا يقي من شيء، هذا النسيج الذي يتكون منه بيت العنكبوت ضعيف، لا قدرة له على مقاومة أدنى حركة، ومن حيث الجانب المعنوي، فإن بيت العنكبوت هو بالوصف المتقدم مما يحصل فـيه بين المنتسبين إليه من العناكب.

وإن كان اليوم هناك أيضًا من اعترض بأن مادة نسيج العنكبوت غاية فـي المتانة والقوة، وأنهم أصبحوا يصنعون منها مواد غاية فـي الصلابة، فإن هذا لا يؤثر أيضًا على المعنى الصحيح، وقد تقدم الجواب فـيما مضى فـي الرد على هذه الشبهة، لأن الحديث ليس عن مادة نسيج العنكبوت، وإنما هو عن البيت، عن طبيعة هذا البيت، وليس الحديث عما إذا تم رص نسيج العنكبوت وصُنعت منه مادة صلبة، فالحديث عن بيت العنكبوت، وهو تشبيه صورة بصورة، وليس تشبيه فرد فـي الآية الكريمة.

فهذا مما ينبغي أيضًا ألا ينساق إليه طلبة العلم عند إثارة مثل هذه الشبهات، وألا يندفعوا للرد عليها قبل تمحيصها، وقبل النظر فـي دلائل اللغة ومفردات الآية القرآنية، والله تعالى أعلم.

فـي سورة البقرة فـي قوله عز وجل: «وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ»، وفـيها أيضاً فـي نفس السورة قوله تعالى: «وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ»، لماذا التقديم والتأخير فـي العدل والشفاعة فـي الآيتين؟

نعم، هذه المسألة أيضاً مما بحث فـيه المفسرون كثيراً، وأطالوا فـيه القول، وذكروا له وجوهاً، وأجد أن أفضل هذه الوجوه ما ذكره الإمام بدر الدين بن جماعة فـي كتابه «كشف المعاني فـي بيان المثاني»، وبدر الدين بن جماعة، المتوفى فـي 733 هجرية، وكتابه هذا هو أحد كتابين أحملهما معي فـي السفر، فإني أجد هذا الكتاب غاية فـي الدقة فـي بيان مثل هذه اللطائف والمعاني فـي المتشابهات من كتاب الله عز وجل، الحاصل أن الذي ذكره ابن جماعة عندي أجود ما فـي بيان سر هذا الاختلاف فـي هاتين الآيتين الكريمتين.

هنا فـي الحقيقة، مسألتان: المسألة الأولى هي التي سأل عنها السائل، والثانية هي فـي الفرق، لأنه لا بد أن نتعرض لها فـي بيان معنى هذا الاختلاف، أما الفرق فـي الأولى، قال: «ولا يُقبل منها شفاعة»، وفـي الثانية، قال فـي آخرها: «ولا تنفعها شفاعة»، هنا قال: «لا يُقبل»، وهنا قال: «لا تنفعها»، خلاصة ما قاله ابن جماعة أن الآية الأولى المتقدمة فـي سورة البقرة، فـي قوله تعالى: «لا يُقبل منها شفاعة»، الضمير هنا يعود إلى النفس الأولى، «واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً»، النفس الثانية هي النفس المطلوبة بجرمها، أما النفس الأولى فهي التي ستشفع.

فقدم أن هذه الشفاعة لا تُقبل، قال: «ولا يُقبل منها شفاعة»، فإن لم تُقبل الشفاعة - لأن الشفـيع عادةً يشفع للمطلوب بأن يُعفى عنه - فإنه سيعرض حينئذ الفدية، ولذلك قال: «ولا يؤخذ منها عدل»، بعد أن قال: «ولا يُقبل منها شفاعة»، أي أن هذه النفس الشافعة لن تُقبل شفاعتها، وسينتقل إلى تقديم الفدية، فقال: «ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون».

أما الآية المتأخرة فـي البقرة أيضاً، فإنها تتحدث عن النفس المطلوبة بجرمها، عن النفس الثانية، فبعدما فرغ الحديث عن النفس الأولى، انتقل الآن للحديث عن النفس الثانية المطلوبة بالجرم، فلننظر فـي الآية الكريمة: «واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل منها عدل»، الآن، هذه النفس تريد أن تفدي نفسها، فـيُبين الله تبارك وتعالى أن الفدية لا تُقبل منها، وإن لم تُقبل منها الفدية، فإنها ستلتمس الشفاعة من أي شفـيع كان، فجاء أيضاً بيان أن الشفاعة لا تُقبل، ولذلك قال: إن الشفاعة لن تنفع، قال: «ولا تنفعها شفاعة».

هناك، لما كان الحديث عن الشافع، عن النفس الأولى، قال: «لا يُقبل منها شفاعة»، أما هنا، فالحديث عن المشفوع له، المطلوب بالجرم، قال: «ولا تنفعها شفاعة» من أي شافع كان، هذا هو خلاصة ما ذكره ابن جماعة، وقلت: إنه أجود ما فـي المعنى، وقد تقدم الآن بيان المسألتين: مسألة التقديم فـي قوله: «ولا يُقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل»، وفـي الثانية: «ولا يُقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة»، والمسألة الثانية فـي أنه عبر بالقبول فـي الشفاعة فـي الأولى، وعبر بالنفع فـي الشفاعة فـي الثانية، لأن القبول إنما يكون ممن يتقدم به، وهو الشافع، وأما منفعة الشفاعة فإنها تعود على المشفوع له المطلوب بالجرم، ولذلك قال: «ولا تنفعها شفاعة».

ممن ذكر فروقاً أخرى، وهي أيضاً حسنة، طائفة من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، فقد ذكروا -وهذه إضافة لبيان سبب هذا الاختلاف- أن الآية الأولى التي فـيها: «واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل منها شفاعة»، سبب تقديم الشفاعة هنا أن الآيات قبلها تحدثت فـي قول الله تبارك وتعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب»، فهؤلاء يمكن أن يدلوا على الله تبارك وتعالى بأنهم أهل كتاب، وبأنهم أمروا غيرهم بالبر، فلعل غيرهم هذا قد أخذ بما أمروه به من بر فنجا، فـيتذكر أن يشفع لهم.

فجاء الرد موافقاً لهذا العتب المتقدم أن الشفاعة لا تنفع، فلا تعولوا على الشفاعة، فتقدم ذكرها، هذا المعنى منتفٍ فـي الموضع الثاني، ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى ذكر الشفاعة، فذكر على أصل الترتيب، وأصل الترتيب هو الفدية، فإن لم تنفع الفدية، فالتماس الشفاعة بأي وجه كان، هذا أيضاً مما ذكره طائفة من المفسرين من المتقدمين، حتى قبل ابن جماعة، لكن يبدو أن ابن جماعة مع اطلاعه على كلامهم، لم يقف عند هذا المعنى، ولم يرتضِ هذا المعنى، وذكر الذي ذكره، والله تعالى أعلم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النفس الأولى بیت العنکبوت من العناکب الحدیث عن ابن جماعة عن النفس فـی قوله هی التی نسیج ا

إقرأ أيضاً:

فتاوى تشغل الأذهان.. دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجة.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على ميراث أشقائه ظلم.. ودار الإفتاء توضح حكم التمييز بين الأبناء

فتاوى تشغل الأذهان دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجةأمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة أشقائه ظلمما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحد


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.

التصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي أو الطواف.. دار الإفتاء توضحفضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيب

في البداية، تحدثت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن نشوز الزوج، والذي وصفته بأنه أشد من نشوز الزوجة، لأن أمر القوامة والإصلاح منوط بالرجل.

وقالت دينا أبو الخير، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، إن الزوجة يقع عليها بعض المسئوليات، والرجل كذلك منوط بكثير من المسئوليات في الحياة الزوجية.

وأشارت إلى أن الزوج عليه مسئولية كبيرة في الحياة الزوجية، ولذلك إذا حصل نشوز من الزوج؛ فإنه يؤثر كثيرا في الحياة الزوجية.

أوضحت أن النشوز معناه في اللغة، هو “العلو والارتفاع”، وفي الشرع معناه “تعالي الزوج على الزوجة” و"التقصير في حقوقه الذي أسندها إليه الشرع تجاه الزوجة والأولاد".

وكشفت دينا أبو الخير، عن طريقة إصلاح المرأة لنشوز الرجل، منوهة بأن هذه الطريقة تكون بحَكَم من أهله وحَكَم من أهلها، ويجب أن يتم اختيارهم بدقة؛ للتمكن من الإصلاح بين الزوجين.

واستشهدت بقول الله- تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).

وأوضحت أن مهمة اختيار الحَكَم للصلح بين الزوجين؛ نقطة ضرورية، ويجب اختياره بدقة، وليس أي شخص؛ لأنه قد يزيد الأمر سوءًا بين الزوجين.

وحذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من التهاون أو الظلم في تقسيم الميراث، مؤكدًا أن استحواذ الأخ الأكبر على التركة وحرمان إخوته منها يُعد ظلمًا شرعيًا وجرمًا قانونيًا، حتى وإن كان قد شارك والده في إدارة الأموال أو الأعمال قبل وفاته.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن بعض الإخوة الكبار، خاصة من رافقوا آباءهم في تجارتهم أو زراعتهم، قد يظنون أنهم أحق بالميراث من غيرهم، معتبرين أن جهدهم وتعبهم يعطيهم امتيازًا في امتلاك التركة كاملة أو السيطرة على توزيعها، قائلاً: "هذا المال مال والدهم، وجميع الورثة لهم فيه حق شرعي لا يسقط بالتقادم أو بالتعب".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "التركة لا تُقسم بالمزاج، وليس للأخ الأكبر أن يُماطل في تسليم حقوق إخوته أو يدعي أن الأوراق ضاعت أو أن الأمور غير جاهزة، فهذا مماطلة وظلم، كما أنه لا يجوز أن يتحكم في السعر إذا أراد شراء نصيبهم، أو يفرض عليهم بيع نصيبهم بأبخس الأثمان".

وأشار إلى أن ما عمل به الابن مع والده قبل وفاته لا يبرر امتلاك التركة كاملة، بل كان عليه إن أراد أجرًا، أن يطلبه من والده في حياته، وإن لم يفعل، فبإمكانه بعد الوفاة أن يُطالب بـ"أجر المثل" من الورثة إن اقتنعوا بعدل ذلك، قائلاً: "له أن يطالب بأجر عادل عن فترة عمله، لكن ليس له أن يستولي على التركة بزعم أنه تعب أو ساهم فيها، فهذا ليس من الدين في شيء".

وشدد على أهمية توثيق الأمور المالية حتى بين أفراد الأسرة: "الأب إذا استعان بابنه في العمل، فعليه أن يعطيه أجرًا واضحًا، أو أن يكتب اتفاقًا يحدد طبيعة العلاقة، حتى لا تؤول الأمور إلى نزاع بعد الوفاة".

وشدد على أن: "الذمة المالية لكل إنسان مستقلة، ولو كان أبًا وابنًا أو زوجًا وزوجة، ولا يجوز أبدًا أن نخلط بين العواطف والحقوق الشرعية".

وأكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".

وأضاف أن هذا التفضيل يكون جائزًا فقط في حياة الوالدين، إذ لا يجوز بعد الوفاة تخصيص أحد الأبناء من التركة بشيء دون الآخرين، لأن ذلك حينها يدخل في باب الميراث الذي نظمه الشرع بدقة.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا وجدت البنت أو الابن في حالة حاجة ملحة، فمن الطبيعي أن يحنو الأب أو الأم ويعطيه دون انتظار لتعويض الباقين، لكن إن تغيرت الأحوال وتحولت الحاجة إلى أحد الأخوة الآخرين، فإن قلب الأب أو الأم يتوجه تلقائيًا أيضًا لمساعدته".

وأشار إلى أن هذا العطاء الفطري المتغير بتغير الظروف يظل مقبولًا ما دام لم يُقصد به ظلم بقية الأبناء أو حرمانهم عمدًا، وإنما كان بدافع الشفقة والرعاية في وقت الحاجة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن العدل بين الأبناء في العطاء هو الأصل، ولكن "إذا اختص أحدهم لظرف استثنائي بدافع الشفقة، فهو أمر جائز، بشرط ألا يكون فيه إضرار مباشر ببقية الأبناء".

طباعة شارك دار الإفتاء التركة الميراث الأزهر فتاوى دينا أبو الخير

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل.. جنايات المحلة تحيل أوراق سفاح عزبة رستم إلى فضيلة المفتي لإعدامه
  • فتاوى تشغل الأذهان.. دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجة.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على ميراث أشقائه ظلم.. ودار الإفتاء توضح حكم التمييز بين الأبناء
  • إحالة أوراق سفاح عزبة رستم فى الغربية إلى فضيلة المفتى
  • الأول من نوعه في مصر.. إطلاق برنامج رقمي بطب أسنان كفر الشيخ العام المقبل
  • فتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء
  • المفتي زكريا أدلى بصوته: لتقبل الرأي الاخر
  • تحت رعاية يمامة .. دورة تدريبية عن تطور الحياة النيابية بـ وفد كفر الشيخ
  • الجبهة الوطنية بشرم الشيخ ينظم قافلة تعليمية للمراجعات النهائية لطلاب الوديان
  • سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة
  • المفتي قبلان: الحل بدولة تبدأ من إغاثة الجنوب