انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وضع اليد اراضى الدولة المناقصات والمزايدات المحكمة الدستورية العليا الأراضي المملوكة للدولة
إقرأ أيضاً:
«المفوضين» توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر
أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
كانت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
تقدم محامٍ بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.