«مياه وثقافة الفيوم» تنظمان ندوة توعوية لطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم.. صور
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، من خلال إدارة التوعية، ندوة توعوية بمدرسة الأمل للصم والبكم، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه بين مختلف شرائح المجتمع.
أهمية الاستخدام الرشيد للمياهوأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس الشركة، أن الندوة استهدفت توضيح أهمية الاستخدام الرشيد للمياه، واستعراض الطرق المثلى للتعامل مع هذا المورد الحيوي في الحياة اليومية.
وأشار" النجار "إلى أن إدارة التوعية حرصت على استخدام وسائل شرح مبسطة إلى جانب الاستعانة بمترجم لغة الإشارة، لضمان وصول الرسائل التوعوية بشكل فعال إلى الطلاب.
وقد تم كذلك توزيع مطبوعات توعوية تحتوي على رسائل مرئية مبسطة، تتناسب مع احتياجات الطلاب وتسهم في إيصال المعلومات بطريقة سهلة وسلسة.
تأتي هذه المبادرة في إطار خطة متكاملة تنفذها الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه داخل المدارس، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية إشراك جميع فئات المجتمع في حماية الموارد المائية وصونها للأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم ثقافة الفيوم محافظة الفيوم مدرسة الأمل للصم والبكم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.