الأوقاف: إيقاف عدد من العاملين بإحدى مديريات الوجه القبلي عن العمل وإحالتهم للنيابة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أصدر د.أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،قرارًا بإيقاف عدد من العاملين في إحدى مديريات الأوقاف بالوجه القبلي عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية المختصة.
جاء القرار بناءً على مذكرة وافية مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، تضمنت ملابسات الوقائع التي أُثيرت بشأن أداء بعض العاملين بإحدى الإدارات، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قرر وزير الأوقاف إحالة ملف تجديد أحد المواقع القيادية بالمديرية المشار إليها إلى لجنة القيادات المختصة، وعودة أحد القيادات إلى عمله الأصلي، وإنهاء ندب عدد من المنتدبين، ضمن خطة موسعة لإعادة الانضباط الإداري داخل المديريات، وضمان أداء الرسالة الدعوية في أجواء من النزاهة والالتزام الأخلاقي الذي يليق بجلال المنبر الديني ومكانته في المجتمع.
وتؤكد وزارة الأوقاف أنه لا تهاون في مواجهة أي صورة من صور التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأنها ماضية في مسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي بكل حسم وشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف الوجه القبلي الدكتور أسامة الأزهري النيابة العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.