البوابة نيوز:
2026-07-24@00:33:14 GMT

رسوم أمريكية جديدة على السفن الصينية

تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي الخميس، عن فرض رسوم جديدة على السفن المصنوعة في الصين عند رسوّها في الموانئ الأمريكية، في محاولة لإعادة إنعاش قطاع بناء السفن في الولايات المتحدة والرد على ما وصفه بـ"الممارسات غير المنطقية" من جانب الصين، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضمن إطار المنافسة الاقتصادية بين واشنطن وبكين.

تفاصيل القرار

سيدخل الإجراء حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا.

يشمل القرار المالكين والمشغلين الصينيين، حتى إذا كانت السفن غير مصنّعة في الصين.

تُفرض الرسوم عن كل زيارة إلى الأراضي الأميركية (وليس لكل ميناء)، وبحد أقصى خمس مرات سنويًا لكل سفينة.

السفن الأجنبية الصنع التي تنقل مركبات ستخضع أيضًا لرسوم جديدة خلال نفس الإطار الزمني.

كما سيتم فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

مواجهة التمدد الصناعي الصيني

هذا القرار يأتي بعد تحقيق كان قد بدأته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حول الممارسات الصينية في قطاعات بناء السفن والشحن والخدمات اللوجستية، وسط اتهامات لبكين بتقديم دعم حكومي ضخم وغير عادل لصناعاتها، مما قوّض تنافسية المنتجين الأمريكيين.

وحافظت إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذا التوجه، بل ودعمته بخطوات تنفيذية، كان أبرزها الإعلان في مارس عن إنشاء "مكتب لبناء السفن" مرتبط بالبيت الأبيض، في مؤشر على رغبة سياسية عليا بإحياء الصناعة البحرية الأمريكية، وتخفيف الاعتماد على الخارج، خاصة الصين.

دلالات القرار

اقتصاديًا: يؤشر القرار إلى توجه نحو إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة، وفرض كُلفة إضافية على الشركات التي تعتمد على الإنتاج الصيني، وهو ما يمكن أن يدفعها للبحث عن بدائل أقل كلفة.

استراتيجيًا: يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمريكية من هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات البنية التحتية البحرية، التي تُعدّ حيوية للنقل العالمي والاقتصاد العسكري.

سياسيًا: يظهر القرار كامتداد لسياسات "أمريكا أولاً" التي يتبنّاها ترامب، مع التركيز على استعادة القوة الصناعية الوطنية، والتقليل من النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي داخل الأراضي الأمريكية.

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصادية التجاري

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ترامب: أدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران أكبر من أي هجوم سابق
  • إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي
  • رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية
  • الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
  • الخارجية الأمريكية: إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية بالخارج
  • صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية
  • ليلة جديدة من التصعيد.. ضربات أمريكية على إيران توقع قتيلين وتستهدف مواقع عدة
  • حقبة جديدة في نظام الإيداع (DOA): تعديل رسوم الحوافز وتخفيض الأرباح لعمليات الإرجاع بالجملة.