مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد خبراء الضرائب العرب
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مشترك هو الأول من نوعه مع اتحاد خبراء الضرائب العرب وذلك في اطار تحقيق التعاون الضريبي العربي من أجل بناء كوادر وخبرات عربية متخصصة بمستوى دولي في المجال الضريبي وذلك على مستوى الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والخاص بالوطن العربي.
وقامت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتوقيع البروتوكول عن المصلحة وكذلك وقع النائب الدكتور عيسي الشريف أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب نيابة عن الدكتور عبد الهادي مقبل رئيس الأتحاد بحضور كل من العميد الدكتور رمضان صديق أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية بكلية الحقوق جامعة حلوان ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ونائب رئيس أتحاد خبراء الضرائب العرب و الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الاسبق ومستشار الضرائب بالأمم المتحدة ورئيس لجنة التدريب والتطوير والتثقيف الضريبي بإتحاد خبراء الضرائب العرب والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية و عصام بوليس رئيس قطاع الموارد البشرية وحامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة تنمية المواهب والدكتور محمد سرور رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الالكترونية بالمصلحة وأحمد الفوال المسؤول المالي لإتحاد خبراء الضرائب العرب.
وأعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مع اتحاد خبراء الضرائب العرب وذلك باعتباره أول اتحاد علي المستوي الإقليمي والدولي يتخصص في تبادل الخبرات الضريبية خاصة بين الدول العربية.
وأضافت: نسعد بنقل الخبرات الضريبية المصرية للدول العربية الشقيقة فمصر من أقدم الدول التي بدأ بها النظام الضريبي ولديها خبرات واسعة وهو ما سيكون مصدر قوة لنا عربياً بتواجد نفس المعرفة والخبرات علي مستوي الوطن العربي.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، توفير الدعم الكامل من المصلحة لنقل وتبادل هذه الخبرات الضريبية مع أعضاء اتحاد خبراء الضرائب العرب وكذلك التدريب.
من جانبه، أكد النائب الدكتور عيسى الشريف الأمين العام للاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع مصلحة الضرائب المصرية هو خطوة هامة وناجحة من أجل تحقيق أهداف الأتحاد ولتعزيز التكامل والتنسيق الضريبي العربي الذي يحقق بناء كوادر وخبرات عربية متخصصة على أعلى مستوى دولي في المجال الضريبي وعلى مستوى الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات في القطاع العام والخاص.
وتضمن البروتوكول تعزيز التعاون المهني والعلمي بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد خبراء الضرائب العرب من خلال تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة بهدف تزويد المهارات والكفاءات اللازمة لإدارة منظومة ضريبية عربية بشكل اكثر مهنية واحترافية وتطور والجمع في البرامج المختلفة بين النظرية والتطبيق بقيادة خبراء مؤهلين علي مستوي الوطن العربي وكذلك العمل على نشر الثقافة الضريبية.
وأشاد العميد الدكتور رمضان صديق أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية بكلية الحقوق جامعة حلوان ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ونائب رئيس أتحاد خبراء الضرائب العرب، ببروتوكول التعاون المشترك الموقع بين أتحاد خبراء الضرائب العرب ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكداُ أنه أنجاز جديد للأتحاد يمكن أعضائه علي مستوي الوطن العربي من الاستفادة الفنية والعلمية من الخبرات الموجودة في مصلحة الضرائب المصرية التي تمتلك أقدم نظام ضريبي عربي ولديها خبرات واسعة وأمكانيات تكنولوجيا متطورة وكذلك مد نطاق التدريب لأعضاء أتحاد خبراء الضرائب العرب، وهوما يساهم في نشر الثقافة الضريبية وتحقيق التنسيق الضريبي العربي الذي يحلم به كل الباحثين والمهتمين بالشأن الضريبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب رشا عبدالعال اتحاد خبراء الضرائب العرب الثقافة الضريبية عيسى الشريف رئیس مصلحة الضرائب المصریة اتحاد خبراء الضرائب العرب أتحاد خبراء الضرائب العرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.