كواليس حفظ التحقيقات في بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اسدلت النيابة العامة بالجيزة، الستار في بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالإدلاء بشهادة كاذبة خلال محاكمة المخرج عمر زهران، في واقعة سرقة مجوهرات، بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، بجريمة "الشهادة الزور".
اتهام هالة صدقي بالشهادة الزور
كانت قد قدمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف بلاغ تتهم فيه الفنانة هالة صدقي، بالادلاء بشهادة كاذبة في قضية سرقة المجوهرات المتهم فيها المخرج عمر زهران.
وكشفت أقوال الفنانة هالة صدقي أثناء مثولها أمام جهات التحقيق، نفي كل الاتهامات الموجهة بشأن الإدلاء بشهادة كاذبة، حيث أوضحت أن ما أدلت به أمام المحكمة من شهادة كان بناءاً على ما نقله إليها بعض المقربين من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، بأن زوجها المخرج خالد يوسف مسؤول عن الواقعة.
واضافت خلال أقوالها أنها لا تملك أدلة دامغة على صحة ما نقله إليها هؤلاء الأشخاص المقربين من عدمه.
وفي ذات السياق أشار دفاع الفنانة هالة صدقي أمام جهات التحقيق، أن ما أدلت به موكله أثناء المحاكمة من شهادة لم يؤثر على مجريات قضية سرقة المجوهرات، ولم تبني حكمها على هذه الشهادة، وبأن موكلته لم تتجاوز الحقيقة، وبناءا على ذلك لا تتحمل الفنانة هالة صدقي اي مسؤولية جنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنانة هالة صدقي الشهادة الزور محاكمة المخرج عمر زهران المخرج عمر زهران الفنانة هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.