صرف الصحي الإسكندرية يختتم فعاليات التدريب الصيفي لطلبة المدرسة الفنية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اختتمت شركة الصرف الصحي و مياة الشرب بمحافظة الإسكندرية ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية بمركز تدريب شركة الصرف الصحى، وذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني لتأهيل فنيين ذوي مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية و اللواء مهندس ماجد رئيس القطاع الفني بشركة الصرف الصحى والمهندس جويدة علي سليمان رئيس قطاع المنطقة الجنوبية بشركة مياه الاسكندرية و ياسر متولي مدير المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية و جابر مصطفي وكيل المدرسة.
ومن جانبه أكد اللواء «محود نافع»، أنه تم تنفيذ خطة التدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين بالشركة بشكل عملي بمحطات الشركة ومعاملها وبالمعدات المركزية علي كافة أعمال التشغيل، لنقل الخبرة العملية للطلبه بجانب المواد العلمية مضيفا أنه تم الاهتمام بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة على أيدي خبراء وفنيين مهرة لدعم عملية التدريب العملي أثناء فتره الدراسة، وأثناء فترة التدريب الصيفي، وكذلك بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.
وأوضح «نافع» أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات وتضم بعض التخصصات مثل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.
وشهدت الفعاليات تكريم المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف للواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه الصرف الصحي بالإسكندرية، وتكريم اللواء محمود نافع ياسر متولي مدير المدرسة و جابر مصطفي وكيل المدرسة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية صرف الصحي الإسكندرية فعاليات التدريب الصيفي الصرف الصحی بالإسکندریة میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.