عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعدیل قانون الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.