المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة مخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين اثنين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وحيازة سلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة بمركز أبو كبير، وذلك بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى، ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 2000 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 654 لسنة 2025 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 57 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "سعيد أ م س" 28 عاما، عامل، و"أحمد م م ع ح" 34 عاما، محامي حر، مقيمين بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 56 لفافة من جوهر الهروين المخدر وزنت 50 جراما بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق أبو كبير الشرقية مواد مخدرة مخدرات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تعتبر جريمة تلفيق صور منافية للآداب العامة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.