في قضية هزت المجتمع المصري وأثارت موجة واسعة من الغضب، أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهم في جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين، الطالب بإحدى المدارس الخاصة التابعة لكنيسة محلية، والمعروف إعلاميًا بـ"طالب دمنهور".

القصة الكاملة: بداية المأساة في يناير 2024

بدأت فصول القضية مطلع عام 2024، عندما لاحظت والدة الطفل (5 سنوات حينها) امتناعه المفاجئ عن دخول الحمام.

بعد محاولات لمعرفة السبب، كشف الطفل عن تعرضه لاعتداء جنسي على يد أحد العاملين في المدرسة.

المتهم: مراقب مالي تابع لمطرانية البحيرة يبلغ من العمر 79 عامًا

تبين لاحقًا أن المتهم هو محاسب مالي مُعين من قِبل مطرانية البحيرة للإشراف على الحسابات المالية للمدرسة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن الطفل تعرف عليه من خلال صورة على الإنترنت، ثم واجهه لاحقًا داخل المدرسة وأكد هويته.

تدخل الأم، وتشخيص طبي يدعم أقوال الطفل

أسرعت الأم بتقديم بلاغ رسمي للشرطة، واصطحبت طفلها إلى طبيب مختص أكد وجود علامات واضحة لاعتداء جنسي متكرر. ورغم رفض قسم شرطة دمنهور في البداية تحرير محضر بالواقعة، عادت القضية إلى الواجهة بعد عودة والد الطفل من الخارج، وإصراره على المضي قدمًا نحو العدالة.

تحقيقات النيابة والطب الشرعي يحسمان الجدل

عقب تدخل النيابة العامة، تم عرض الطفل على الطب الشرعي، والذي أثبت في تقريره وجود اتساع في المنطقة الشرجية، مؤكدًا حدوث الاعتداء. وتم استدعاء مديرة المدرسة والمتهم للتحقيق، حيث أقرّت المديرة بأن المتهم يعمل بصفة مراقب مالي من المطرانية، وادعت أن "الطفل غير متزن"، بحسب أقوال بعض العاملات.

الحكم القضائي ورد فعل وزارة التربية والتعليم

في أولى جلسات المحاكمة، قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم، بعد توجيه تهمة "هتك عرض بالقوة وتحت التهديد"، وذلك عقب تعديل القيد والوصف القانوني للقضية بناءً على طلب محامي الطفل.

وعقب صدور الحكم، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا عبر فيسبوك أكدت فيه:
- إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور.
- تشكيل لجنة خاصة من الوزارة ومديرية التعليم بالبحيرة لمراجعة أعمال المدرسة.
- تقديم تقرير عاجل يتضمن جميع المخالفات والإجراءات التصحيحية.

قضية "ياسين" تفتح الباب لمراجعة الرقابة داخل المدارس الخاصة والدينية

تسببت هذه الحادثة المروعة في حالة من القلق المجتمعي، وأعادت طرح تساؤلات جوهرية حول آليات الرقابة، وحماية الأطفال في المؤسسات التعليمية، خصوصًا تلك التي تعمل تحت إشراف جهات غير حكومية.

 


© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

سيف الزعبي

قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.

الأحدثترند الحكم بالمؤبد على المتهم في قضية "طالب دمنهور" يهز الرأي العام المصري حرب الرسوم الجمركية: واشنطن تتهم وبكين تنفي ألف طائرة مسيّرة لكل فرقة قتالية: الجيش الأميركي يطلق أكبر تحول عسكري منذ الحرب الباردة باكستان تعرض الانضمام للهند في التحقيق بشأن "هجوم كشمير" تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد أتلتيك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2024-25 Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: على المتهم

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 



مقالات مشابهة

  • الحكم الحضوري vs الغيابى.. الفروق الجوهرية بين النوعين ونتائجهما القانونية
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • 120 طالبًا يختتمون ملتقى مدرسة الحياة بسمد الشأن في أجواء تعليمية محفزة
  • تحول لافت في الرأي العام الأمريكي.. 60% ضد استمرار الحرب في غزة
  • هل يغير تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة الرأي العام الأميركي جذريا؟
  • الرأي العام مغيب عن ذكرى جرائم الانفال
  • أخطر متهم في قضية الكساسبة خلف القضبان والحكم: مدى الحياة
  • القاضي زيدان: لا لتضليل الرأي العام ويجب احترام حرية التعبير
  • التهاب رئوي.. وفاة المدرسة المتهم بنحر والده بالمنوفية قبل محاكمته
  • مجاعة غزة تؤلب الرأي العام الأمريكي على الإحتلال