هل يجوز حرق أوراق المصحف التالف بسبب تعذر القراءة منها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
يقدس المسلمون المصحف فهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتفظون به في بيوتهم وأماكن عملهم، إلا أنه في كثير من الأحيان يتعرض المصحف للتلف فيصبح من الصعب القراءة منه نظرا لقدمه ومرور سنوات عديدة فهل يجوز في هذه الحالة حرقه.
وفي إجابتها عن هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.
حكم الحلف بالمصحف كذبا وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحلف بالمصحف كذبا للإصلاح بين زوجين؟.. الأزهر يحسم الجدل
وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقعها الإلكتروني، أن المسلمين أجمعوا على أَنَّ المصحف الشريف يجب احترامه وصيانته، ويحرم تعريضه لأيِّ نوعٍ من أنواع الامتهان؛ مستشهدة بما قاله الإمام النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص: 190، ط. دار ابن حزم): [أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه] اهـ.
آراء الفقهاء في حكم إتلاف المصحف البالي وكيفية ذلكإذا بَليت أوراقُ المصحف أو تمزَّقت، أو صارت بحالٍ يتعذَّر معها الانتفاع به، ولا يمكن إصلاحه من تجليدٍ أو غيره؛ فالفقهاء متفقون على جواز إتلافه وأَنَّ ذلك من تمام صيانته، ولكنهم اختلفوا في كيفية ذلك على قولين.
فذهب الحنفية والحنابلة: إلى أَنَّ ذلك –أي: الإتلاف حال البِلَى- يكون بلفه في خرقة نظيفة طاهرة، ثم دفنه في موضع لا يُوطأ بالأقدام، ويُؤمن من أن تلحقه فيه نجاسة، أو نحو ذلك؛ قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/ 212، ط. دار الكتاب الإسلامي): [المصحف إذا صار كُهْنًا؛ أي: عتيقًا، وصار بحال لا يُقْرَأ فيه، وخاف أن يضيع يُجْعَل في خِرْقة طاهرة ويُدْفَن؛ لأنَّ المسلم إذا مات يُدفَن، فالمصحف إذا صار كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعًا يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 137، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو بلي المصحف أو اندرس دُفِن نصًّا)؛ ذَكَر أحمد أَنَّ أبا الجوزاء بلي له مصحفٌ فحفر له في مسجده فدفنه] اهـ.
وأَمَّا المالكية والشافعية فذهبوا إلى أنَّه ما دام الغَرَض من إتلافه هو صيانته؛ فإنه يُحْرَق ولا حَرَج في إحراقه لهذا الغرض؛ لأنَّ في ذلك صيانةً له عن الوطء والامتهان.
قال الإمام الخَرَشي في "شرح مختصر خليل" (8/ 63، ط. دار الفكر) عند كلامه على موجبات الرِّدَّة: [أو حَرَقَهُ استخفافًا] اهـ. ويَقْصِد الخَرَشي بذلك حَرْق المصحف استخفافًا به، لكنه استثنى بعد ذلك ما إذا كان حَرقه لضعفه أو لكونه موضوعًا؛ فقال: [وأما حَرْقُهُ –أي: المصحف- لكونه ضعيفًا، أو موضوعًا- فلا] اهـ. أي: فليس بكفرٍ ولا من موجبات الرِّدَّة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصحف دار الإفتاء الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تقبل صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر الشديد؟.. الإفتاء ترد
تلقى الدكتور عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني سؤالًا يقول: ما حكم صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر؟.
قال الطويل في فتوى له: يختلف حكم هذه المسألة من مكان لآخر.. ومن شخص لآخر.. لكن باختصار شديد.. فإنه يجوز للرجل صلاة الجمعة في بيته "أربع ركعات ظهرا" إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد بسبب المطر، أو الوحل.
وأضاف عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن صلاة في البيت تكون أفضل إذا أدى الذهاب إلى المسجد إلى حرج أشد، ويحدث ذلك في حال اعتياد الناس على تعويض زحام المسجد بالصلاة على الحصير خارج المسجد، ففي حال وجود الوحل يؤدي ذلك إلى تكدس الناس داخل المسجد وبالطبع لن يسعهم المكان.. فيؤدي إلى مشقة وحرج، فالصلاة لمن يبعد بيته عن المسجد في بيته أولى في هذه الحال.
واستشهد أمين الفتوى بالمركز، بقول الله تعالي {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}..[الحج:78].. وبحديث عن ابن عباس -رضي الله عنه- قولُه - لمن استنكروا قولَه: "صلوا في رحالكم" حيث قال" فعَلَه مَن هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أُحرجكم فتمشون في الطين والدَّحض" والمقصود من قوله رحالكم: أي أماكن إقامتكم ومنازلكم.
وأشار الطويل إلى أن الإمام البخاري قد بوّب لهذا في صحيحة تحت عنوان" الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر"، وبوَّب الإمام مسلم أيضًا في صحيحه، تحت عنوان"باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر".
وقال صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".
كما قالت دار الإفتاء المصرية: إن الشرع الشريف قد أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.
وأوضحت الدار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه" (سنن الترمذي/ 1065).
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة، بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكونَ مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.
وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة؛ لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية؛ لأنها من الواجبات الدينية، حيث أعطى الشرع الشريف لولي الأمر والجهات المختصة الحق في التصرف في شئون الرعية بما فيه مصلحتهم. ونسأل الله تعالى السلامة والعافية لبلدنا وللإنسانية جميعًا.