تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
مكة المكرمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها”.
وقال تعالى: “ولا تبغِ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين”.
وقال تعالى: “والله لا يحب الفساد”.
وقال تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.
أقدم / أحمد علاء الدين حوري (سوري الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني / أحمد علاء الدين حوري (سوري الجنسية) يوم الأحد 6 / 11 / 1446هـ الموافق 4 / 5 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
واللّه الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قتل مكة المكرمة وزارة الداخلية مکة المکرمة تعزیر ا
إقرأ أيضاً:
قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها ؟.. عالم بالأزهر يجيب
ورد الى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤال مضمونه: قتل الزوج زوجه، ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك ؟
وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: ان الله تعالى قال ى كتابه الكريم: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ).
وروت كتب السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس ،والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
وتابع: إن الله خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى: (وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا )وقال صلى الله عليه وسلم :(اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته ).
اما فيما يخص واقعة السؤال فإنه يعرف المانع شرعا بأنه ( مايلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته )أي إذا وجد المانع انعدم الميراث ،وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد.
هل القاتل يرث
وأشار الى أن أهل العلم بالمواريث اتفقوا على ان القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية:
اولا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل ميراث ).
ثانيا الأدلة العقلية:
١- القاعدة الفقهية قاضية بأن (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ).
والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله.
٢- إذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس ،ويكثر القتل بين الورثة ،ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث.
٣- القتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب، ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بله الشرع ان يكون ارتكاب الجريمة، واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها.