لماذا رفضت محكمة العدل الدولية دعوى السودان ضد الإمارات؟
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية دعوى قضائية رفعها السودان يتهم فيها دولة الإمارات بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة في الحرب الأهلية الدموية في السودان.
ورفع السودان أمام محكمة العدل الدولية الدعوى ضد الإمارات قائلا إن مساندتها لقوات الدعم السريع تُسهم في ارتكاب إبادة جماعية، وهي اتهامات نفتها الإمارات بشدة.
وفي حين أن كل من السودان و الإمارات العربية المتحدة وقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها استثناء بشأن جزء المعاهدة الذي يمنح المحكمة، ومقرها لاهاي، السلطة عليها.
ورحّبت الإمارات بقرار محكمة العدل رفض الدعوى التي رفعها السودان ضدها بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية. وأفادت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، ريم كتيت، أن الدعوى التي رفعها السودان أمام محكمة العدل الدولية "لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية ... مما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة"، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».