حدد قانون الإجراءات الجنائية ، المواد المنظمة لتبسيط إجراءات التقاضي في الجنح البسيطة، و التي لا تستوجب عقوبة الحبس، وذلك من خلال السماح للنيابة العامة والقاضي بإصدار أوامر جنائية تفرض الغرامات والعقوبات التكميلية دون الحاجة إلى تحقيق.


في هذا الصدد، نصت المادة (322) من القانون على أنه يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائى يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.


و يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.


و  لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.


ويرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:

(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التقاضي الجنح البسيطة عقوبة حبس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التقاضي الجنح البسيطة عقوبة حبس

إقرأ أيضاً:

عدم اعتبار الصمت اعتراف/منع النيابة العامة من حضور المداولات/ أبرز التعديلات المقبولة في مشروع المسطرة الجنائية

زنقة 20 | الرباط

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات التي تم قبولها ضمن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وهبي ، وخلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أوضح أن أبرز التعديلات المقبولة من طرف الوزارة و صادقت عليها لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إعادة صياغة بعض العبارات بهدف تجويد النص و تحقيق الانسجام ما باقي المقتضيات الواردة في المشروع، و أيضا تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير التي تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدة الطبية والنفسية اللازمة و الإيواء و التعريف بحقوقهم القانونية و حقهم في المطالبة بالحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

كما تضمنت التعديلات المقبولة وفق وزير العدل، تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الاستفادة من مهلة التعافي و التفكير خلال مدة محددة إذا توفرت أسباب تؤكد كونهم ضحية الفعل الجرمي المذكور، و ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار.

التعديلات المقبولة أيضا تتضمن التنصيص على ضرورة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق ، والتنصيص على مقتضيات إضافية تروم تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الاعدادي، وتعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الاجراءات القانونية ، والتنصيص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولة المحكمة خاصة في محكمة النقض.

كما اشار إلى أن المقترحات المقبولة تضمنت أيضا التنصيص على إمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة و ذلك بمجرد أدائها ، و التنصيص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص وهو موضوع تحت الحراسة النظرية.

مقالات مشابهة

  • ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون
  • لأول مرة ..حكم بالإعدام شنقًا على “ضابط” متعاونة مع قوات الدعم السريع
  • إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات إلى محكمة الجنح المختصة
  • قائد شرطة الشارقة يدشن مركز تعزيز خدمات الأدلة الجنائية
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
  • إجراءات جديدة في السويد للحصول على الجنسية.. هل يزداد التشديد في 2025؟
  • عدم اعتبار الصمت اعتراف/منع النيابة العامة من حضور المداولات/ أبرز التعديلات المقبولة في مشروع المسطرة الجنائية
  • قضاء أبوظبي توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • محامي بالنقض: "التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا" (فيديو)