هل يجوز للفتاة المبيت عند أختها المتزوجة؟.. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يُستحب أن يبدأ الرجل بالسلام على المرأة، لكن إذا بادرت المرأة بالسلام وكان هناك أمان من الفتنة، فلا مانع من الرد، استنادًا إلى آراء بعض الفقهاء الذين أجازوا ذلك في مثل هذه الحالات، مراعاة للحرج.
وفي سياق متصل، ورد سؤال حول حكم السلام باليد على من تكون محرمة مؤقتًا، كأخت الزوجة، فجاء الرد بأن التحريم المؤقت لا يُبيح السلام باليد، ويبقى الشخص أجنبيًا من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بالمصافحة.
أما عن مسألة مبيت الفتاة البالغة عند أختها المتزوجة، فأجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا (رحمه الله)، بأنه يجوز بشرطين: عدم الخلطة أو الاحتكاك بالزوج، والتزام الفتاة بالحشمة في ملابسها، مع وجود أختها في وعيها وتوافر صلاح الزوج.
وأكد أنه في حال غياب هذه الشروط، فلا يجوز المبيت، وعلى أحد المحارم كالأب أو الأم أن يكون حاضرًا إذا لزم الأمر، تجنبًا لأي مفسدة محتملة.
هل يجوز للفتاة كشف غطاء الرأس أمام زوج أختها
وفيما يخص حكم كشف غطاء الرأس أمام زوج الأخت، فقد أكدت لجنة الفتوى أنه لا يجوز شرعًا للمرأة أن تكشف عن زينتها أو أي جزء من عورتها أمام من ليس من محارمها، وزوج الأخت لا يُعد من المحارم، بل هو أجنبي عنها، وكذلك الحال بالنسبة لأخي الزوج، فكلاهما لا يحق لهما رؤية شيء من محاسن المرأة.
حدود عورة المرأة
وعن حدود عورة المرأة، بيّن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن العلماء أجمعوا على أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، مستدلين بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، وفسروها بزينة الوجه والكفين. كما استندوا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حين دخلت أسماء بنت أبي بكر على النبي ﷺ بثياب شفافة، فأعرض عنها قائلاً: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يُرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه وكفيه.
وأكد جمعة أن ستر العورة واجب على الرجال والنساء، وقد صار هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، تمامًا كما هو معلوم أن صلاة الظهر أربع ركعات، فمن لا تستر عورتها تأثم شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوج الأخت علي جمعة دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تقسيم الميراث لسيدة تركت زوجا و3 بنات؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تقسيم الميراث لامرأة توفيت وتركت زوجًا وثلاث بنات فقط، ولم تترك أبناءً ذكورًا، يتم وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى الزوج ربع التركة فرضًا، لوجود فرع وارث (وهم البنات)، بينما تحصل البنات على ثلثي التركة بالتساوي بينهن.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المتبقي من التركة بعد توزيع الربع والثلثين يُعطى لأقرب عاصب من جهة المرأة المتوفاة، مثل الأب إن كان حيًّا، أو أحد إخوتها الذكور، أو ابن عم، بحسب درجة القرب.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "أما في حال عدم وجود أي عاصب من أقارب المتوفاة، فيُردّ الباقي من التركة على البنات فقط، ويتم توزيعه بينهن بالتساوي، ولا يُعطى منه شيء للزوج، لأن الرد لا يكون على أحد الزوجين باتفاق جمهور الفقهاء".
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجلوكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن المرأة لا ترث أقل من الرجل في جميع الحالات كما يظن كثيرون، بل هناك حالات محددة ترث فيها أكثر منه، بل وقد تحجبه تمامًا عن الميراث.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن القاعدة المعروفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تنطبق إلا في أربع مسائل فقط من مسائل الميراث، وهي حالات محددة تتعلق بالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب.
وأضاف الدكتور علي فخر، أن في كثير من المسائل الأخرى قد ترث المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث وحدها دون أن يرث الرجل شيئًا. واستدل بمثال على ذلك لحالة وفاة ترك فيها الميت بنتًا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، ففي هذه الحالة ترث البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما ترث الأخت الشقيقة النصف الآخر تعصيبًا، لأنها تعامل في هذه الحالة كأنها أخ شقيق مع البنت، أما الأخوان لأب، فلا يرثان شيئًا لأن الأخت الشقيقة أقرب في درجة القرابة، فتحجبهما تمامًا عن الميراث.
وأشار إلى أن هذا المثال يوضح بجلاء أن الأنثيين في هذه المسألة ورثتا كامل التركة، بينما لم يرث الذكران شيئًا، مما يدحض الادعاء بأن المرأة دائمًا ترث أقل.
تعبي وشقايا دخل في ميراث أبي.. كيف أسترد حقي؟".. أمين الفتوى يجيب
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
وأضاف فخر أن هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل حالة ترك الميت بنتًا وأختًا شقيقة وزوجًا، ففيها يرث الزوج الربع لوجود فرع وارث، وترث البنت النصف، وتكمل الأخت الشقيقة الربع الباقي تعصيبًا، وهنا نلاحظ أن البنت ورثت أكثر من الزوج، والأخت الشقيقة ساوته في الميراث.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الميراث، لافتًا إلى أن الشرع أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وأحيانًا تفضل على الرجل في النصيب، أو تحجبه عن الميراث كليًا، حسب قواعد وضوابط علم الفرائض.