الدكتور عبداللطيف سليمان: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن فقه الحج ومعرفة مناسكه أمر واجب على كل من عزم النية لأداء هذه الفريضة العظيمة، حتى يكون حجه صحيحًا ومقبولًا عند الله، مشددًا على أهمية معرفة المواقيت الزمانية والمكانية للإحرام، لأنها بمثابة الحدود التي تفصل بين عالم المادة وبين روحانية اللقاء مع الله.
وأكد الدكتور سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن على كل حاج أن يعرف أن المواقيت نوعان: زمانية، وهي شوال وذو القعدة وأوائل ذي الحجة، ومكانية، وهي الأماكن التي حدّدها النبي ﷺ لا يجوز تجاوزها إلا بالإحرام، ومنها: "ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، قرن المنازل لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن"، لافتًا إلى أن حتى أهل مكة يهلّون من داخلها.
حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج.. الأزهر للفتوى يجيب
حكم الحج لشخص عليه ديون.. الإفتاء: يجوز بشروط
حكم حلق المرأة لجميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة.. الإفتاء توضح
ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب
وقال: «لا يصح لقاصد الحج أن يمر بهذه المواقيت أو ما يُحاذيها دون أن يكون قد دخل في الإحرام»، مشيرًا إلى أن هذا الدخول يرمز إلى الانفصال عن الماديات والتجرد الكامل لله، حيث يخلع الإنسان زينته ولباسه الدنيوي ويستعد للضيافة الربانية.
وأضاف أن الإحرام يبدأ بارتداء الرجال ملابس بسيطة غير مخيطة، ويُستحب أن تكون بيضاء، بينما تلبس المرأة ما شاءت من الثياب دون تبرج، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، مؤكدًا أن من السُّنة الاغتسال قبل الإحرام ووضع الطيب قبل النية، ثم صلاة ركعتين، وبدء التلبية بقوله: «لبيك اللهم حجًا، لا رياء فيه ولا سمعة».
وأشار إلى أن من أحرم، يحرم عليه عدد من الأمور، مثل: إزالة الشعر أو الأظافر عمدًا، وضع الطيب، صيد البر، قطع نبات الحرم، تغطية الرأس للرجال، أو لبس المخيط للجسد، وتمشيط الشعر إذا تيقن من سقوطه، مضيفًا أنه يجوز للمحرم الاغتسال، ولبس النظارة والخاتم والساعة.وأوضح أنه يستحب للمحرم تحديد نسكه في النية، مع قوله: "وإن حبسني حابس فمحلي من حيث حبستني"، أي إن مُنع من إتمام الحج فلا يكون عليه فدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج الأزهر الإحرام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط إذا وافق السبت.. رأي الفقهاء
قالت دار الإفتاء، إن يوم عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم؛ ويوافق هذا العام السبت 5 يوليو، وقد ورد فى فضل صيامه أنه يكفر ذنوب السنة التى قبله؛ فعن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِى بعده.
وحول حكم صيام يوم السبت منفردا، أكد عدد من كبار الفقهاء المعاصرين أن صيام يوم عاشوراء منفردًا، إذا وافق يوم السبت، جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه صيام مشروع وله سبب واضح، وهو إحياء لسنة نبوية عظيمة ثبت فضلها في الأحاديث الصحيحة.
وأشار العلماء إلى أن صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم، يُعد من أعظم أيام السنة في الأجر والثواب، لما ورد في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: "صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية"، وهو حديث رواه النسائي في "السنن الكبرى"، وأكد عليه جمهور العلماء.
وأوضح الفقهاء أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم يوم عاشوراء ومعه يومًا قبله أو بعده، سواء التاسع أو الحادي عشر من محرم، اتباعًا لهدي النبي ﷺ واحتياطًا لاحتمال الخطأ في تحديد بداية الشهر القمري، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي، والخطيب الشربيني، والإمام الشافعي في كتبه.
وعن صيام يوم السبت تحديدًا، أوضح العلماء أن النهي الوارد في حديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"، هو نهي مخصوص بحالة صيام يوم السبت منفردًا من غير سبب شرعي، أما إذا وافق صومًا مشروعًا كعاشوراء، أو قضاء، أو كفارة، أو نذر، فلا كراهة في ذلك، ويجوز الصيام باتفاق جمهور الفقهاء.
وفي هذا السياق، قال الإمام الرملي: "يُكره إفراد السبت بالصوم، ومحله إذا لم يوافق عادة أو سببًا، أما إن وافق يومًا يُسن صيامه كعاشوراء أو عرفة، أو كان قضاءً أو كفارة، فلا كراهة حينئذ"، كما ورد في كتابه "نهاية المحتاج".
كما نبه العلماء إلى أن حديث النهي عن صيام يوم السبت مختلف في صحته بين المحدثين، فبعضهم ضعّفه، ومنهم من صححه، لكن على القول بصحته فهو حديث منسوخ، كما صرح بذلك الإمام أبو داود في "سننه"، حيث قال: "وهذا حديث منسوخ".
واختتم الفقهاء بالتأكيد أن من صام يوم عاشوراء منفردًا، سواء وافق يوم سبت أو غيره، فقد أصاب السنة ونال الأجر، ولا يدخل في النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، لأن صيام عاشوراء مشروع ومندوب له بخصوصه، والله تعالى أعلم.