الدكتور عبداللطيف سليمان: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال الدكتور عبداللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن فقه الحج ومعرفة مناسكه أمر واجب على كل من عزم النية لأداء هذه الفريضة العظيمة، حتى يكون حجه صحيحًا ومقبولًا عند الله، مشددًا على أهمية معرفة المواقيت الزمانية والمكانية للإحرام، لأنها بمثابة الحدود التي تفصل بين عالم المادة وبين روحانية اللقاء مع الله.
وأكد الدكتور سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن على كل حاج أن يعرف أن المواقيت نوعان: زمانية، وهي شوال وذو القعدة وأوائل ذي الحجة، ومكانية، وهي الأماكن التي حدّدها النبي ﷺ لا يجوز تجاوزها إلا بالإحرام، ومنها: "ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، قرن المنازل لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن"، لافتًا إلى أن حتى أهل مكة يهلّون من داخلها.
حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج.. الأزهر للفتوى يجيب
حكم الحج لشخص عليه ديون.. الإفتاء: يجوز بشروط
حكم حلق المرأة لجميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة.. الإفتاء توضح
ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب
وقال: «لا يصح لقاصد الحج أن يمر بهذه المواقيت أو ما يُحاذيها دون أن يكون قد دخل في الإحرام»، مشيرًا إلى أن هذا الدخول يرمز إلى الانفصال عن الماديات والتجرد الكامل لله، حيث يخلع الإنسان زينته ولباسه الدنيوي ويستعد للضيافة الربانية.
وأضاف أن الإحرام يبدأ بارتداء الرجال ملابس بسيطة غير مخيطة، ويُستحب أن تكون بيضاء، بينما تلبس المرأة ما شاءت من الثياب دون تبرج، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، مؤكدًا أن من السُّنة الاغتسال قبل الإحرام ووضع الطيب قبل النية، ثم صلاة ركعتين، وبدء التلبية بقوله: «لبيك اللهم حجًا، لا رياء فيه ولا سمعة».
وأشار إلى أن من أحرم، يحرم عليه عدد من الأمور، مثل: إزالة الشعر أو الأظافر عمدًا، وضع الطيب، صيد البر، قطع نبات الحرم، تغطية الرأس للرجال، أو لبس المخيط للجسد، وتمشيط الشعر إذا تيقن من سقوطه، مضيفًا أنه يجوز للمحرم الاغتسال، ولبس النظارة والخاتم والساعة.وأوضح أنه يستحب للمحرم تحديد نسكه في النية، مع قوله: "وإن حبسني حابس فمحلي من حيث حبستني"، أي إن مُنع من إتمام الحج فلا يكون عليه فدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج الأزهر الإحرام
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.