وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع  قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.
و رفض الأزهر مشروع القانون رسميا 
ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

مشروع قانون الإفتاء 

في حين وضعت  المادة (۲) تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية.

وتضمنت المادة (۳) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.

كما تضمنت المادة (٤) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

المادة (٥) قامت بتنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.

كما أكدت المادة (1) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تضمنت المادة (۷) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.

ما حكم الذهاب للحج والعمرة بالوشم أو التاتو؟.. أمين الفتوى يجيبهل يجوز للمعتدة من الوفاة الخروج لقضاء حاجتها وللتنزه؟.. أمين الفتوى يجيب

في حين أفردت المادة (۸) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (۳) و (۷) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ م : الذي تضمن في المادة (۲۹) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.

نص مشروع قانون الفتوى 

وفيما يلي نص مشروع القانون:

المادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

المادة (٢)

منها

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل

الفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.

الفتوى الشرعية العامة إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على

المجتمع في مختلف المجالات.

الفتوى الشرعية الخاصة إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في

أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.

الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا

بالثوابت الإسلامية.

المادة (3)

يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء

المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام

المادة (1) من هذا القانون.
)

الأمازة العامة

تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي

(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.

(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

(٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار

الإفتاء المصرية.

(د) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

طباعة شارك الأوقاف الفتوى مشروع قانون الفتوى البرلمان على جمعة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأوقاف الفتوى مشروع قانون الفتوى البرلمان على جمعة من هیئة کبار العلماء الإفتاء المصریة الفتاوى الشرعیة الشرعیة الخاصة بالأزهر الشریف الفتوى الشرعیة من هذا القانون مشروع قانون أن یکون على أن

إقرأ أيضاً:

قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات

شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يتعمد إتلاف المنشآت الطبية أو محتوياتها، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

التنسيقية تنظم زيارة لوفد من طلاب جامعة بنها إلى مجلس النوابعزوز يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلفا للراحل سعداوي راغبلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارةخلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النوابعقوبة صارمة تنتظر المخالفين


نصّت المادة (25) من القانون على أن كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف جنيه. 

 لجنة عليا بخبرات متخصصة لضمان الإنصاف والعدالة الطبية


وبموجب المادة (9)، تم إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. اللجنة تضم نخبة من:

كبار الأطباء والقضاة وخبراء القانون والطب الشرعي.

ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي.

عمداء كليات الطب من الجامعات المختلفة.

قيادات من نقابات المهن الطبية.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية حماية المؤسسات الطبية المنظومة الصحية المسؤولية المهنية المنشآت الطبية

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيا.. أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية
  • الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
  • دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. الاتحاد يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
  • دكتور رامي الجالي يكتب: "قراءة في قانون تنظيم الفتوى"
  • مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
  • خالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهم
  • خالد أبو بكر: قانون تنظيم الفتوى يهدف لضبط الفتاوى وليس تقييد حرية الاستشارة
  • قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات
  • نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة
  • بعد إقرار قانون الفتوى: الإفتاء المصرية تطلق برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين