مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص.
وفيما يلى نص مشروع القانون :
المادة (1):يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:
1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور.
2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.المادة (2):
في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:
1. التحفظ الفوري على المركبة.
2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث.
المادة (4):
لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ.
المادة (5):تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.
المادة (6):ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
تعزيز السلامة المروريةوأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة مشيراً إلى أن دوافع المشروع تتمثل فى مجموعة من المحاور وهى:
1. الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها.
2. غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات.
3. تنامي ثقافة اللامبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك، مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب.
وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن أهداف المشروع
تتمثل فى فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث.
• تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إلزام الوزارات المعنية بإطلاق حملات تثقيفية حول مخاطر القيادة دون ترخيص.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة بدون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم.
وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري.
وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون المرور تعديل قانون المرور المرور الدکتور إیهاب رمزى قانون المرور
إقرأ أيضاً:
«منها قانون الإيجار القديم».. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة بجدول أعمال مكثف
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025.
ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.