مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص.
وفيما يلى نص مشروع القانون :
المادة (1):يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:
1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور.
2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.المادة (2):
في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:
1. التحفظ الفوري على المركبة.
2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث.
المادة (4):
لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ.
المادة (5):تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.
المادة (6):ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
تعزيز السلامة المروريةوأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة مشيراً إلى أن دوافع المشروع تتمثل فى مجموعة من المحاور وهى:
1. الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها.
2. غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات.
3. تنامي ثقافة اللامبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك، مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب.
وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن أهداف المشروع
تتمثل فى فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث.
• تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إلزام الوزارات المعنية بإطلاق حملات تثقيفية حول مخاطر القيادة دون ترخيص.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة بدون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم.
وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري.
وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون المرور تعديل قانون المرور المرور الدکتور إیهاب رمزى قانون المرور
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة.
واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.