استعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة ، والذى يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات.

وقال الفقى، أن مشروع القانون يأتى في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي الموازنة العامة الدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة المواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

واضاف، كذلك فقد بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات التوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية.

واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.

كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية ، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .

المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.

المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.

المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ورأت اللجنة، ان  مشروع القانون يأتى في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

طباعة شارك قانون الضريبة المضافة السجائر الكحوليات النائب فخرى الفقى نسب العجز المستهدف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضريبة المضافة السجائر الكحوليات للمستهلک النهائی الموارد المالیة المالیة للدولة الحد الأقصى لیصبح الحد سعر بیعها النص على

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة

تقدم  الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص.

وفيما يلى نص مشروع القانون :

المادة (1):

يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:
1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور.
2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.

المادة (2):

في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:
1. التحفظ الفوري على المركبة.
2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المروربعد قرار تقسيطها.. اعرف قيمة المخالفات المرورية بقانون المرورالمادة (3):

يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث.

المادة (4):

لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ.

المادة (5):

تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.

المادة (6):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

تعزيز السلامة المرورية

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة مشيراً إلى أن دوافع المشروع تتمثل فى مجموعة من المحاور وهى:

1. الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها.
2. غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات.

3. تنامي ثقافة اللامبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك، مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب.

وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن أهداف المشروع
تتمثل فى فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث.

• تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إلزام الوزارات المعنية بإطلاق حملات تثقيفية حول مخاطر القيادة دون ترخيص.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى  الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة بدون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم.

وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري.

وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.

طباعة شارك مجلس النواب النواب قانون المرور تعديل قانون المرور المرور

مقالات مشابهة

  • رفع الحد الأقصى لـ أسعار السجائر.. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة
  • «النواب» يوافق على زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات
  • ننشر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة المضافة تشمل السجائر والمركبات والعصائر والبترول
  • نائب يطالب بإدخال تعديلات على منظومة الضرائب لتوفير الموارد المالية
  • عاجل- النواب يقر نهائيًا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتوسيع الموارد وضبط السوق
  • النواب يقر نهائيًا تعديل ضريبة السجائر والكحول والبترول الخام
  • زيادة أسعار السجائر لمدة 3 سنوات.. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة
  • النواب يوافق نهائيا على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات وعدد من السلع والخدمات
  • مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة