حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول صاحبته: إن زوجها استولى على كل ذهبها بعد الزواج وباع الذهب، ولم يتبقَ سوى خاتم أخفته عنه خوفًا من أن يبيعه، فأخبرته أنه ضاع، وتتساءل: هل تُعد بذلك آثمة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، إن الذهب الذي تملكه الزوجة بعد الزواج هو حق خالص لها، ولا يجوز للزوج أن يأخذه أو يتصرف فيه دون رضاها، مضيفًا: "اللي عمله الزوج ده شرعًا غير جائز، وبيُعد تعديًا على مال الغير".
وعن كذب الزوجة بشأن الخاتم، أوضح أمين الفتوى أن الكذب الصريح محرم في الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانت النية الحفاظ على المال، قائلًا: "ماينفعش حضرتك تقولي إن الخاتم مش معاك وهو فعلاً معاك.. الكذب حرام حتى لو النية كويسة".
وأشار إلى بديل شرعي في مثل هذه الحالات، وهو "التورية"، موضحًا أنها تعني قول كلام يحتمل معنى صحيحًا وإن فهمه الطرف الآخر على وجه آخر، موضحا: "يعني ممكن تقولي: الخاتم مش معايا دلوقتي، وهو فعلًا مش في شنطتك أو في البيت، لكنه في مكان تاني... كده مش كذبتِ، لكن ورّيتي".
وتابع: "لو فعلاً كذبتِ كذب صريح، فالواجب التوبة الصادقة، والحرص بعد كده على الصدق حتى في المواقف الصعبة... وربنا غفور رحيم".
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. الإفتاء توضح
أخذت من أشجار منى للتسوك..ما حكم ذلك؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا ملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحقُّ للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، وصارت بذلك الفعل صاحبة جميل على الزوج يُذكر لها ويشكر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل ترك سجود السهو في الصلاة يُبطلها ؟.. الإفتاء تجيب
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السهو في الصلاة ينقسم إلى أنواع، منها ما يكفي فيه سجود السهو، ومنها ما لا يجبره السجود وحده.
فمثلًا نسيان ركعة لا يعوّضه سجود السهو فقط، بل يجب الإتيان بالركعة الناقصة، ثم يُسجد للسهو قبل التسليم أو بعده، أما ترك التشهد الأوسط، فيكفي فيه سجود السهو فقط، دون حاجة لزيادة ركعات.
وأكد الشيخ شلبي أن مَن نسي سجود السهو فصلاته تظل صحيحة لأنه سنة.
وفي السياق ذاته، أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، على سؤال حول السهو في الصلاة، موضحًا أن العلماء قسّموا السهو إلى ترك ركن من أركان الصلاة، وهو لا يُجبر بسجود السهو بل يجب إتمام الركن، وفي حال نسيان سنة كالتشهد الأوسط، يُسجد للسهو في آخر الصلاة.
كما أشار إلى أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات، فعليه أن يبني على الأقل، فإذا تردد بين الثلاث أو الأربع، يبني على الثلاث ويتم الرابعة.
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن سجود السهو سنة وليس فرضًا، ومن نسيه فصلاته صحيحة ولا تبطل.
وأوضح أن هذا السجود يُؤدَّى لاستكمال الصلاة، ومن نسيه أو نسي إحدى سجدتيه فلا حرج عليه.
أما ما يُقال أثناء سجود السهو، فقد استحب بعض العلماء قول: "سبحان من لا ينام ولا يسهو" إذا كان السجود بسبب سهو غير متعمد، بينما الأفضل هو الاكتفاء بالتسبيح المعتاد: "سبحان ربي الأعلى".