حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول صاحبته: إن زوجها استولى على كل ذهبها بعد الزواج وباع الذهب، ولم يتبقَ سوى خاتم أخفته عنه خوفًا من أن يبيعه، فأخبرته أنه ضاع، وتتساءل: هل تُعد بذلك آثمة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، إن الذهب الذي تملكه الزوجة بعد الزواج هو حق خالص لها، ولا يجوز للزوج أن يأخذه أو يتصرف فيه دون رضاها، مضيفًا: "اللي عمله الزوج ده شرعًا غير جائز، وبيُعد تعديًا على مال الغير".
وعن كذب الزوجة بشأن الخاتم، أوضح أمين الفتوى أن الكذب الصريح محرم في الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانت النية الحفاظ على المال، قائلًا: "ماينفعش حضرتك تقولي إن الخاتم مش معاك وهو فعلاً معاك.. الكذب حرام حتى لو النية كويسة".
وأشار إلى بديل شرعي في مثل هذه الحالات، وهو "التورية"، موضحًا أنها تعني قول كلام يحتمل معنى صحيحًا وإن فهمه الطرف الآخر على وجه آخر، موضحا: "يعني ممكن تقولي: الخاتم مش معايا دلوقتي، وهو فعلًا مش في شنطتك أو في البيت، لكنه في مكان تاني... كده مش كذبتِ، لكن ورّيتي".
وتابع: "لو فعلاً كذبتِ كذب صريح، فالواجب التوبة الصادقة، والحرص بعد كده على الصدق حتى في المواقف الصعبة... وربنا غفور رحيم".
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. الإفتاء توضح
أخذت من أشجار منى للتسوك..ما حكم ذلك؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا ملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحقُّ للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، وصارت بذلك الفعل صاحبة جميل على الزوج يُذكر لها ويشكر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: "ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟ فأحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت لا يبقى في وقت المغرب إلا ما يسمح بأداء صلاة واحدة؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟".
أجابت دار الإفتاء قائلة: إن من فاتته صلاة العصر لعذر حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع إلا لأداء إحدى الصلاتين؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء صلاة العصر الفائتة، خروجًا من الخلاف، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة مراعاة للترتيب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
وأوضحت الفتوى أن الشرع الشريف قد حث على أداء الصلاة في وقتها، لما لها من منزلة رفيعة في الإسلام، فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ».
وأكدت الفتوى أن الله تعالى جعل للصلوات أوقاتًا مخصوصة، وحث على أدائها في وقتها، لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر كمرض أو نوم أو سهو.
كما بينت دار الإفتاء أن من فاتته الصلاة بعذر من نوم أو نسيان أو غير ذلك، وجب عليه قضاؤها فور زوال العذر، مستدلة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وأن هذا الحكم عليه إجماع الفقهاء، حيث أوجبوا قضاء الصلاة حتى لو تركت عمدًا.
وتطرقت الفتوى لآراء المذاهب الأربعة حول ترتيب الفوائت مع الحاضرة عند ضيق الوقت، فذكرت أن جمهور الفقهاء — من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح، وابن وهب من المالكية — يرون أن البدء بالحاضرة أولى عند خوف فوات وقتها، حتى لا تصير فائتة أخرى، بينما ذهب المالكية في المشهور، والحنابلة في رواية اختارها الخلال، إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة مطلقًا ما دامت الفوائت لا تتجاوز صلوات يوم وليلة، ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة.
كما نقلت الفتوى رأيًا لأشهب من المالكية يجيز التخيير بين الفائتة والحاضرة عند ضيق الوقت.
وشددت دار الإفتاء على أن الأولى في واقعة السؤال تقديم صلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء العصر بعدها، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، داعية المسلمين إلى المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، تجنبًا للوقوع في هذه الإشكالات الفقهية، وحرصًا على تعظيم هذه العبادة التي هي عماد الدين.