المنفي يؤكد الالتزام بأحكام “العليا” ويُذكّر البرلمان بـ”طبيعة المرحلة الانتقالية”
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وشدد المنفي، في تغريدة بحسابه اليوم في منصة إكس، على احترام مبدأ الشرعية الدستورية، وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات الرئاسية.
وقال المنفي إنه يتابع “باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع، وطبيعة المرحلة الانتقالية”.
وأكد أن البرلمان الحالي يمثّل “سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وهو توصيف جوهري عبّرت عنه المحكمة العليا في حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات”.
وقبل نحو أسبوع، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن الجرائم الاقتصادية، لعدم اختصاص مجلس النواب بإصدار تشريعات دائمة في المرحلة الانتقالية.
وفي 9 مايو 2023، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (13) لسنة 2023 -محل الجدل- القاضي بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
ونصت المادة المضافة على معاقبة أي موظف عام يرفض تنفيذ قرار نقله أو إقالته أو إنهاء ندبه، أو يمتنع عن تسليم العهدة المقررة عليه، بالسجن.
وأكد القانون أن العقوبة تتضاعف لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان الموظف المخالف يشغل منصبًا قياديًا أو يعمل في إحدى الوزارات، أو في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تسهم فيها الدولة، أو في الأجهزة الأمنية أو النظامية.
كما نص القانون على أنه لا يُعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق في هذه الجريمة.
المصدر: حساب محمد المنفي + أحكام + قوانين
البرلمانالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان المنفي رئيسي
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.