تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قانون الأحوال الشخصية الجديد
إقرأ أيضاً:
بتهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم.. 6 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
أعطي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة المستشار أحمد ناصر بسرعه باب التحقيق العاجل في واقعة اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص من المتهمين في الواقعة بتهمه البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب مشاجرة بين مجموعه من الباعة الجائلين بمنطقة السوق التجاري "العباسي القديم " بنطاق دائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات اللازمة وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط 6 أشخاص بتهمه البلطجة واستعراض القوة بشوارع المدينة وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم وعرضهم علي جهات التحقيق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.