رئيس «صحة النواب»: قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا ويحتاج لتغييرات شاملة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون.
وأضاف "حاتم"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر".
وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيلدة 6 سنوات "5دراسية و سنة تدريبيبة".
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة
صحة النواب توافق نهائيا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون الصيدلة
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.