السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة بسبب خلافات بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المدعو "بسام. أ. م"، البالغ من العمر 28 عامًا والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، و ألزمت المتهم بدفع المصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على شخص آخر وإصابته بعاهة مستديمة، نتيجة لخلافات نشبت بينهما.
صدر الحكم في جلسة علنية ترأسها المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وبحضور أميني السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني.
استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وممثل الادعاء قبل إصدار حكمها، وقررت كذلك مصادرة المضبوطات في القضية.
تعود تفاصيل القضية إلى قرار المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وقد وجهت النيابة للمتهم تهمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات ذات الصلة على المتهم.
وبهذا الحكم، طوت محكمة جنايات المنيا صفحة أخرى في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، مؤكدة على سيادة القانون ومحاسبة المتورطين في الجرائم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.