يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة

وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.

وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.

وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.

وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.

طواف القدوم في الحج.. كيفيته وحكمه ووقته وضوابطه و3 أشخاص يسقط عنهمكيفية حج المفرد بالتفصيل والترتيب.. اعرف كيفية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداعهل يجوز صيام عشر ذي الحجة قبل قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيبهل التدخين في الحج ينقص الثواب أم يبطل الفريضة؟.. دار الإفتاء توضح

وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.

وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.

طباعة شارك الكذب الذهاب للحج دار الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكذب الذهاب للحج دار الإفتاء دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلًا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تُعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".

الإفتاء تحدد شرطا واحدا لمغفرة جميع الذنوب مهما عظمتحكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل .. دار الإفتاء تجيبكيف أجيب على سؤال أين الله؟.. الإفتاء توضح الرد الشرعيما حكم تعلم علم الفلك والفرق بينه وبين التنجيم؟.. الإفتاء تجيبمدى صحة مقولة اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه.. الإفتاء توضحلماذا سُمِّي سيدنا جبريل عليه السلام بالروح القدس؟.. الإفتاء توضح

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد ربا شرعًا، موضحًا أن هذه الزيادة تُعتبر جزءًا من الثمن وليس زيادة ربوية.

 وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدًا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيهًا، فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقًا عليه من البداية بين البائع والمشتري".

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يُعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحًا ومُتفقًا عليه، ولا يُشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدًا وتقسيطًا".

حكم تحديد نسبة الربح من رأس المال

وكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "في تاجر عايز ياخد مني مبلغ ويدفعلي نسبة شهرية ثاتبة هل هذا ربا ؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذه الصورة تسمى بالمضاربة، فلو كان هذا التاجر سيأخذ المبلغ المتفق عليه ويعطي صاحبه نسبة على رأس المال ، فهذا لا يجوز، ولو كان التاجر سيعطي صاحب المال نسبة على الربح فهذا جائز شرعا.

وأشار إلى أن بعض التجار يفهم هذه المسألة جيدا، ويخرج بنفسه عن دائرة الشك والشبهة، فيعطي مثلا صاحب المال كل شهر مثلا 2000 جنيه، وفي نهاية العام يحسب أرباح صاحب المال إجمالا، ويحسب ما تم صرفه له طوال العام، فلو كان ما تم صرفه طوال العام يساوي إجمالي الأرباح التي تم حصرها في نهاية العام فلا حرج، ولو نقصت يعطي صاحب المال ، ما نقص من أرباحه له.

وتابع: ومثال على ذلك لو أعطى التاجر صاحب المال كل شهر 2000 جنيه ، وفي نهاية العام حسب أرباحه وجدها 25 ألف جنيه، وبالتالي فصاحب المال أخذ على مدار العام 24 ألف ويتبقى له ألف جنيه، فوقتها يصرف له الألف جنيه ، وهنا يكون قد وفى حق صاحب المال.

طباعة شارك الدكتور علي فخر دار الإفتاء الإفتاء هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا حكم التقسيط هل التقسيط ربا ربا الربا

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الإمام بالقراءات الشاذة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صرف أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تديب
  • ما فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب
  • هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم إجراء عملية لتصغير الأنف.. الإفتاء: يجوز بشرط
  • هل يجب الوضوء عند أكل لحم الإبل؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة التي تضع المكياج التيمم للصلاة بدلًا من الوضوء؟ الإفتاء توضح
  • فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز الرجوع في الصدقة الجارية؟.. حكم تشويه النقود والعملات بالكتابة أو الرسم عليها.. هل تجب الزكاة على الذهب المُحوَّل إلى حلي للزينة؟
  • هل يجوز الرجوع في الصدقة الجارية؟.. المفتي يوضح الحكم الشرعي