أمر له أثر عظيم في دوام العشرة بين الزوجين.. الأزهر للفتوى يوضحه
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التجمل ودوام المحافظة على حسن الهيئة له أثر عظيم في دوام العشرة بين الزوجين؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]».
وراعت الشريعة الإسلامية ما فُطِرت عليه النفس الإنسانية من ميول ورغبات، فجعلت سدَّ حاجات الإنسان فيما جُبِلتْ عليه نفسه من المقاصد الشرعية التي تحثه على السعي في تحصيلها دون إفراطٍ أو تفريط؛ قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14].
ومن الأمور التي فُطِرَت عليها النساء حبُّ الزينة، فشَرع لهنَّ لأجل ذلك من وسائلها ما لم يُشرع للرجال كالحرير والذهب، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18].
وقال العلامة الواحدي في "التفسير الوسيط" (4/ 67، ط. دار الكتب العلمية): [قال المبرد: تقدير الآية: أوتجعلون له ﴿مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾؟ يعني: البنت تنبت في الزينة] اهـ.
وحث الشرع الشريف الزوجة على التزين والتجمل للزوج وطلب الحُسْن في نظره؛ لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 2132، ط. دار الفكر): [(قال: التي تسره)؛ أي: زوجها، والمعنى تجعله مسرورًا (إذا نظر)؛ أي: إليها ورأى منها البشاشة وحسن الخلق ولطف المعاشرة، وإن اجتمعت الصورة والسيرة فهي سرور على سرور، ونور على نور] اهـ.
وقال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 528، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(إذا نظر) إليها؛ لأن ذَات الجمال عون لَهُ على عِفَّته ودِينه] اهـ.
وعن بَكْرَة بنت عقبة: أنَّها دخلت على أمِّ المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها وهي جالسةٌ في مُعَصْفَرَةٍ، فسألتها عن الْحِنَّاءِ؟ فقالت: "شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ". وسألتها عن الـحِفَافِ؟ فقالت لَها: "إِنْ كَانَ لَكِ زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنَّ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى".
وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "أَنْ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا" نصٌّ في مشروعية استعانة المرأة بما من شأنه تجميل وجهها وتحسين هيئتها وإزالة ما قد لَحِقَ بها من أمور تؤثر في زينتها.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 193، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتُحَسِّن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت:.. إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره] اهـ، وبمثله قال العلامة ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (25/ 45، ط. دار النوادر).
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (1/ 161، ط. مؤسسة الرسالة): [ويتوجه وجه إباحة تحمير ونقش وتطريفٍ بإذن زوج فقط] اهـ
وفى فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، وجهت نصيحة أسرية لكل اثنين من المتزوجين ، قائلة "لكل منكما حقوقٌ على الآخر، فلا ينشغل أحدكما بما له ويتناسى ما عليه".
وقالت دار الإفتاء في نصائحها للمتزوجين على صفحتها الرسمية، أن الزواج حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ يعني: للمرأة حق على زوجها.
وللرجل حق على زوجته، فيجب على الزوج تلبية احتياجات زوجته النفسية: كالاحتواء والاحترام والشعور بالأمان والمشاركة في الرأي، وكذا الاحتياجات المالية: من نفقة وكسوة وطعام وشراب وغيرها، وكذا الاحتياجات الاجتماعية: كالسماح لها بزيارة والديها وأقاربها.
ويجب على المرأة أيضًا أن تراعي حقوق زوجها عليها، كالطاعة وحسن العشرة، وذلك حتى تستقيم الحياة بينهما وينعما بالاستقرار.
حق الزوجة على زوجها
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقة بين الزوجية أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)»الروم.
وأضاف وسام، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: “ما هي حقوق الزوج على زوجته؟”، أن الله تعالى قال: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»النساء، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب بـ "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.
وذكرت الإفتاء، أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.
الحقوق الزوجية للطرفين
ولفتت دار الإفتاء في فتوى لها، إلى أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها.
وتابعت دار الإفتاء أن له أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).
وأشارت إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، منوهةً بأن من حقها أن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله؛ لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.
وأردفت أنه كما يجب أن يكون المسكن خاليًا عن أهله؛ يجب أيضًا أن يكون خاليًا عن أهلها ولو ولدها من غيره؛ لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وأن للزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته.
واستطردت دار الإفتاء طبقًا لهذه النصوص: فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك، مضيفة أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
واسترسلت أن إنفاق الزوجة على أقاربها؛ فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها، لافتةً إلى أنه إن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حق الزوجة على زوجها العشرة بين الزوجين التجمل بین الزوجین دار الإفتاء الله تعالى الزوجة على على زوجها رضی الله حق الزوج أیض ا أن حقوق ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال تقول فيه سائلة إنها مريضة بالجهاز الهضمي، وأهلها لا يمنحونها ما يكفي من المال للعلاج، مما يضطرها إلى أخذ المال من ورائهم، متسائلةً عن حكم ذلك.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن البداية تكون بتوجيه الرسالة إلى الأهل، لا إلى الفتاة، قائلة: "احنا محتاجين نبقى مصدر الرفق والرحمة والأمان، وما نكبرش أولادنا على إنهم يسلكوا أي مسالك غير صحيحة علشان يحصلوا على البديهيات الحياتية".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الأهل، إن كانوا مستطيعين ويمتنعون عن توفير احتياجات العلاج، فعليهم مراجعة أنفسهم، مشددة على ضرورة أن تتواصل الفتاة مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للتدخل وحل المشكلة بينها وبين أهلها، بدلًا من الإقدام على تصرفات خاطئة.
شيخ الأزهر: عالم اليوم يمر بظروف حرجة وأزمة أخلاقية عاصفة
هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: سيظل ما نعلمه عن خلق الإنسان أقل بكثير مما هو موجود في القرآن
شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز دعم التعاون الديني.. صور
وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الأصل في الشرع النهي عن أخذ المال دون إذن، لكن أُجيز ذلك في حالة الضرورة القصوى، كما في واقعة السيدة هند بنت عتبة حين قال لها النبي ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وكان ذلك في حال وجود زوج شحيح لا يؤدي واجباته.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على وجود بدائل، مشيرة إلى أن المستشفيات العامة تقدم خدمات علاجية بتكاليف منخفضة أو رمزية، داعية الفتاة إلى عدم التعود على الأخذ في الخفاء.
هل يجوز احتساب الصدقة من زكاة المال؟أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن خصم مبلغ الصدقة من قيمة الزكاة السنوية لا يجوز شرعًا إلا إذا سبقت النية عند إخراج الصدقة بأنها من مال الزكاة، مؤكدًا أن النية شرط أساسي في التمييز بين الزكاة والصدقة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن إخراج الصدقة ثم اتخاذ قرار لاحق بخصمها من الزكاة لا يصح، لأن النية لا تُرجع أثرها إلى ما مضى.
وفي السياق ذاته، تناول الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، حكم التصدق من أموال الزكاة على روح المتوفين، موضحًا أنه لا مانع من إخراج الزكاة عن المتوفين إذا نُويت زكاة، لكن لا يصح أن تُخرج بنية الصدقة فقط، لأن الزكاة عبادة مفروضة ولها نية مستقلة، وواجب أن تخرج وفق شروطها ومصارفها.
أما فيما يخص تغيير النية بعد إخراج المال، فقد أكد الشيخ علي فخر أن تغيير النية من صدقة إلى زكاة بعد إخراج المال لا يجوز شرعًا، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات"، مشيرًا إلى أن النية يجب أن تسبق الفعل.