صدى البلد:
2025-05-13@13:54:29 GMT

ما حكم حج الحامل والمرضِع؟ الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT

ما حكم حج الحامل والمرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: “إنه لا مانع شرعًا مِن ذهاب الحامل أو المرضِع إلى الحج إذا توافرت لهُما الاستطاعة المادية والبدنية، ومِن ذلك أَمْنُ الضرر على النَّفْس والجنين أو الرضيع”.

وأشارت إلى أنه فى حالة عدم استطاعة الحامل أو المرضع أداء الحج لخوفها على نَفْسها أو جنينها أو رضيعها، أو لِمَشَقَّةٍ فوق المعتاد تَلحَقُها، سواء عَلِمَت ذلك مِن نَفْسها أو بتقرير الطبيب الثقة، وَجَب عليها تأخير الحج لحين أن تضع جنينها أو تَفْطم رَضيعَها، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقرارات المُتَّخَذة في هذا الشأن مِن قِبَل جِهَات تَنظيم الحج.

الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر في الحج.. كيف وضحه العلماءدار الإفتاء: نحر هدي الحج لا يجوز إلا في مكة وفي أيامها المحددةهل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء ونيل الثواب معًا.. الإفتاء توضح

حكم حج الحامل والمرضع
وأوضحت الإفتاء أن الحجُّ ركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة التي وَرَدَ ذكرها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.

ولفتت إلى أنه يُشترط لوجوب الحج: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المادِّية والبَدَنيَّة؛ كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 213، ط. مكتبة القاهرة)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للعلامة ابن القَطَّان (1/ 246-247، ط. الفاروق الحديثة).

ومِن ثَمَّ فإذا رَغِبَت الحامل أو المرضِع في الذهاب إلى الحج، وقَدرَت على أداء مناسكه مِن غير أن تَضُرَّ بنَفْسها أو جَنِينِها، بحيث تَجْتَنِبُ المَشَقَّةَ، فلا مانع شرعًا مِن ذهابها لأداء فريضة الحج مادامت مستطيعة قادرة، لا خوف عليها أو على جنينها.

ونوهت إلى أن الأصل في ذلك ما جاء في السُّنَّة المشرَّفة مِن أن السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، حَجَّت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي في آخِر أيام حَمْلِها، حتى إنها وَلَدَت قَبل إحرامها، فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسلَ وتُهِلَّ؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عُمَيْسٍ بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، «يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه". فجَمَع الحديثُ بين آخِر وقتٍ مِن حَمْلِها وبدايةِ وقتِ إرضاعها طِفْلَهَا.

وقال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (8/ 133، ط. دار إحياء التراث العربي): [قولها: "نَفسَت" أي وَلَدَت.. وسُمِّي نِفَاسًا لخروج النَّفْس وهو المولودُ والدمُ أيضًا.. وفيه: صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مُجْمَعٌ على الأَمْرِ به] اهـ.

أما إذا وجدت الحامل أو المرضِع مشقة في حجها أو خافت على نفسها وجنينها ضررًا، بإبلاغ الطبيب الثقة لها أن ذهابها للحج وأداء مناسكه قد يسبب لها ضررًا، فالواجب عليها حينئذٍ عدم الذهاب للحج، والانتظار حتى تَضَع حَمْلَها أو تَفْطم رضيعَها؛ لأنها لا تكون مستطيعةً في هذه الحالة، ثم تذهب بعد ذلك عند تحقُّق الاستطاعة؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان.

كما أنَّ الشريعة قد دَعَت إلى المحافظة على الإنسان، فجَعَلت حِفظ النَّفْس مِن مقاصدها الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، وارتَقَت بهذه المقاصد مِن مرتبة الحقوق إلى مقام الواجبات، فلم تَكْتَفِ الشريعةُ الغَرَّاءُ بتقرير حق الإنسان في الحياة وسلامة نَفْسه، بل أوجَبَت عليه اتخاذَ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه، وتَمنع عنه الأذى والضرر، و"قد اتفَقَت الأُمَّةُ -بل سائرُ المِلَلِ- على أنَّ الشريعةَ وُضِعَت للمحافظة على الضروريات الخمس"؛ كما قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 31، ط. دار ابن عفان)، ومنها: حفظ النفس وصيانتها.

والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "السنن" واللفظ له، والطبراني في معجميه "الكبير" و"الأوسط"، مِن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الأئمة: الحاكم في "المستدرك" وصححه، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والدِّينَوَرِي في "المجالسة"، مِن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وأكدت أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا مِن ذهاب الحامل أو المرضِع إلى الحج إذا توافرت لهُما الاستطاعة المادية والبدنية، ومِن ذلك أَمْنُ الضرر على النَّفْس والجنين أو الرضيع، فإنْ لم تستطع واحدةٌ منهما أداء الحج لخوفها على نَفْسها أو جنينها أو رضيعها، أو لِمَشَقَّةٍ فوق المعتاد تَلحَقُها، سواء عَلِمَت ذلك مِن نَفْسها أو بتقرير الطبيب الثقة، وَجَب عليها تأخير الحج لحين أن تضع جنينها أو تَفْطم رَضيعَها، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقرارات المُتَّخَذة في هذا الشأن مِن قِبَل جِهَات تَنظيم الحج.

طباعة شارك حكم حج الحامل والمرضع الحامل و المرضِع هل يجوز للحامل أداء فريضة الحج هل يجوز للمرضع أداء فريضة الحج الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحامل و المرض ع الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم أداء فریضة الحج دار الإفتاء حج الحامل المرض ع رضی الله

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الجمع بين الأضحية والنذر في ذبيحة واحدة ؟.. الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: "نذرت ذبح عجل ولم أستطع الوفاء به حتى الآن بسبب ضائقة مالية، فهل يجوز الجمع بين نية النذر والأضحية في ذبيحة واحدة؟"

وجاء رد دار الإفتاء واضحًا بأن الجمع بين نية الأضحية والنذر في ذبيحة واحدة لا يجوز شرعًا، مؤكدة أن الأصل في النذر هو الوفاء به كما نُذر دون دمجه في نيات أخرى، فمن نذر ذبيحة، فعليه أن يخصص لها ذبيحة مستقلة، ولا يجوز احتسابها كأضحية أيضًا، بل تكون مخصصة للنذر فقط. وفي حال الرغبة في الأضحية، يتعين على المسلم أن يذبح أضحية أخرى مستقلة عن النذر.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النذر يُلزم الإنسان نفسه به، وهو ليس إلزامًا شرعيًا من البداية، لكنه يصبح واجبًا بعد أن يُنذر، وإذا عجز المسلم عن الوفاء بالنذر فعليه بكفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو دفع قيمة الطعام لمحتاج، حسب استطاعته..

هل التدخين في الحج ينقص الثواب أم يبطل الفريضة؟.. دار الإفتاء توضحالتصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي أو الطواف.. دار الإفتاء توضحفضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الوقوف بعرفة لو ساعة فقط؟.. دار الإفتاء تجيب

أما عن الجمع بين نية الأضحية والعقيقة، فقد أشار الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، إلى أنه يجوز الجمع بين النيتين في ذبيحة واحدة، بشرط ألا تكون الأضحية أو العقيقة منذورة.

 ففي هذه الحالة، يمكن للمسلم أن يذبح خروفًا واحدًا بنية الأضحية والعقيقة معًا، خاصة إذا تم الذبح في أيام التشريق، وهي أيام الأضحى، ويكون بذلك قد نال أجر الاثنين.

لكن من نذر أضحية أو نذر عقيقة، فلا يجزئ الجمع بين النيات، وعليه أن يُفرِّق بين الذبائح، وفاءً بنذره أولًا، ثم أداءً للأضحية أو العقيقة إذا شاء.

طباعة شارك شراء أضحية نذر الوفاء بالنذر دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • ما حكم الشرع في أداء الأطفال لمناسك الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء ونيل الثواب معًا.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز صيام 15 ذي القعدة فقط غدا الثلاثاء منفردا؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الجمع بين الأضحية والنذر في ذبيحة واحدة ؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الجمع بين نية الهدي والأضحية في الذبح أثناء الحج .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة الحائض أداء جميع مناسك الحج؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • هل يجوز قصر الصلاة في الحج؟.. الإفتاء توضح الحالات
  • أحمد الرخ: مناسك الحج تعبُّدية تُظهر إخلاص النية لله
  • هل يجوز أداء صلاة الشفع وقيام الليل بنية واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب