شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ن الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائیة الجدید المبالغ المستحقة للدولة النیابة العامة على أن
إقرأ أيضاً:
«منها قانون الإيجار القديم».. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة بجدول أعمال مكثف
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025.
ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.