عاجل.. تأجيل محاكمة القيادي يحيي موسي و16 من شركاءه بتهمة تمويل الإرهاب والتزوير
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة القيادي الأخواني يحيي موسي و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي.. لجلسة 28 مايو المقبل لإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الأخواني يحيي موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.. وذلك في القضيه رقم 2989 لسنه 2023 حصر امن دوله عليا والمقيده برقم 12989 لسنه 2024 جنايات العجوزه.
وجاءت أسماء المتهمين كالأتي:
يحيى السيد ابراهيم موسى 40 سنه طبيب بشري حر ومحمد حسين احمد وشهرته محمد ولي الله 35 سنه مهندس مدني وابراهيم ابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج مهندس مدني 63 سنه وصاحب مكتب مقاولات وعاصم فيصل شلضوم 33 سنه مهندس مدني "هاربيين" واحمد حسين محمد 31 سنه عامل زراعي وصاحب شركه مقاولات عامه وابراهيم محمد ابراهيم شلبي 40 سنه مهندس وخالد عاطف فكري النجار 34 سنه مهندس مدني حر " محبوسيين " واحمد حسين ابراهيم 54 سنه مشرف مشروع مواد المحاجر بالمنيا واحمد محمد ياقوت 69 سنه محاسب حر ومحمد ابراهيم ابراهيم حجاج 26 سنه صاحب مكتب تسويق عقاري بالشيخ زايد " هاربيين " واسامه محمود حامد جلال 53 سنه صاحب شركه النيل لتجهيز السنترالات هو باسم عبد الرؤوف محمد عجور 52 سنه مدرس ودعاء احمد حسين ابراهيم 30 سنه حاصله على ثانويه ازهريه وربه منزل وعلي خالد الطبلاوي 32 سنه مهندس " محبوسيين " ومعاذ زكريا محمد شحاته 31 سنه طالب بكليه لغات وترجمه جامعه الازهر وعبد الله رضا مرعي السباعي 47 سنه مهندس ميكانيكا " هاربيين " ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز 34 سنه موظف بوزاره الداخليه " محبوس "
وجاء نص الإتهامات الموجهة للمتهمين كالاتي:
واتهمتهم النيابة العامة بأنهم في غضون الفترة من ۲۰۱٤ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٤ داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهم الأول:
تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج؛ تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الثاني وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك ا سلامة الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم السادس عشر شارك في: في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا بارتكابه جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها، مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثاني وحتى الخامس أيضا:
ارتكبوا عملا إرهابي؛ بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، بقصد منع المؤسسات المالية الحكومية من ممارسة بعض أوجه أنشطتها، وكان من شأن ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر، والسادس عشر أيضا:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل الإرهابيين بأن وفروا للمتهمين من الثاني وحتى الرابع أموالًا بشكل مباشر، وغير مباشر عن طريق إمدادهم بمواد ومعدات بناء لاستثمارها في شركة المقاولات الملوكة لهم بالخارج، مع علمهم باستخدام بعض تلك الأموال والأرباح في ارتكاب الجريمة الإرهابية محل الاتهام الوارد بالبند السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون من الثاني وحتى الخامس، والعاشر، والثاني عشر،
والثالثة عشرة أيضا:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل الإرهابيين؛ بأن سلمة وفروا ونقلوا وأمدوا أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا في الداخل والخارج بأموال ومستندات مزورة مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمون الثاني، والخامس، والخامس عشر أيضا: -
اشتركوا وآخر توفى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في ورقتين أميرتين، بأن اتفقوا معه - عن طريق المتوفي - على اصطناع شهادتي تخرج جامعي" على غرار الصحيح منهما، ونسبتهما زورًا إلى الموظفين المختصين بإصدارهما بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها بهاتين الشهادتين؛ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - اشتركوا وآخر توفى بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة استعمال أختام جهات حكومية مقلدة، بأن اتفقوا معه على مهر شهادتي التخرج الجامعي - محل البند السابق - بأختام مقلدة لشعار الجمهورية والتصديق المنسوبة لكلية الهندسة جامعة القاهرة ومكتب التصديق والخدمات القنصلية ببني سويف التابع لوزارة الخارجية، مع علمهم بتقليدها؛ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهم السابع عشر - بصفته موظفا عموميًا - مصدق بإدارة جوازات العجوزة بوزارة الداخلية - طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ - بوساطة المتهم الخامس وآخر توفى - من المتهم الثاني مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إصدار جواز سفر له رغم عدم مثوله بشخصه إبان إنهاء تلك الإجراءات متضمنا بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي للأخير
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. - بصفته أنفة البيان؛ غير بقصد التزوير موضوع سند أميري في حال تحريره من المختص بوظيفته، بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها؛ بأن حرر بيانات استمارة استخراج جواز سفر للمتهم الثاني، وضمنها بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي للأخير مع علمه بذلك، ثم أدخل تلك البيانات في المنظومة الإلكترونية لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ونسب ذلك زورًا إلى الموظفين المختصين بتحرير الاستمارة ومراجعة بياناتها وإضافتها بالمنظومة الإلكترونية، ثم صدق عليها إلكترونيًا بما يفيد مطابقتها - على خلاف الحقيقة. لصور السندات المرفقة بها، على النحو المبين بالتحقيقات. - بصفته أنفة البيان؛ اختلس ورقة أميرية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الاستمارة محل البندين السابقين عقب التصديق على بياناتها إلكترونيًا، وأتلفها على النحو المبين بالتحقيقات. - توصل بغير حق إلى الحصول على توقيع ووسيط إلكترونيين
واستعملهما مع علمه بكونهما مزورين؛ وذلك على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند ثامنا / ٢ والتحقيقات. ه - تجاوز حدود الحق المخولة له. من حيث مستوى الدخول إلى نظام معلوماتي يدار بمعرفة الدولة؛ وذلك على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند ثامنا / ۲ والتحقيقات.
تاسعا: المتهم الثاني أيضا:
قدم رشوة إلى إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم - امين بوساطة المتهم الخامس وآخر توفى إلى المتهم السابع عشر عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثامنا ؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهم الخامس أيضا:
توسط في رشوة موظف توسط في تقديم عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثامنا / ١؛ وذلك على النحو عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن المبين بالتحقيقات.
حادي عشر: المتهمان الثاني، والخامس أيضا: ١
- اشتركا - وآخر توفى - مع المتهم السابع عشر في ارتكاب جريمة التزوير موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامنا، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على اقترافها، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها باستمارة استخراج جواز سفر المتهم الثاني؛ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين
بالتحقيقات. - استخدما موقعا بشبكة المعلومات الدولية بغرض إصدار التكليفات وتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهما الإرهابية في الداخل والخارج بأن استخدما تطبيق المحادثات الإلكتروني "ماسنجر" في إصدار التكليفات وتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية محل الاتهامات الواردة بالبنود من رابعًا وحتى سادسا على النحو المبين بالتحقيقات.
ثاني عشر: المتهمون الثاني، والثالث، والخامس عشر أيضا: ١٠ صفحة 1- تسللوا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع؛ بأن تسللوا إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. ٢ - وهم مصريون؛ غادروا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك على النحو المبين بالاتهام السابق وبالتحقيقات.
ثالث عشر: المتهمون السادس والسابع، والحادي عشر، والثاني عشر والرابع عشر أيضا:
حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القيادي الإخواني مجمع محاكم نيابة امن الدولة العليا الإتجار في النقد الأجنبي تمويل الإرهاب استكمال المرافعة جنايات العجوزة الاتجار في النقد يحيى موسى استخراج جواز سفر اتجار في النقد الاجنبي
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي حمدي ابراهيم محمد المتهم رقم 18 بأمر الإحالة والمتهم محمد عبد الحميد محمد إسماعيل المتهم رقم 27 بأمر الإحالة في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث شغب السلام ".. لجلسه 28 مايو المقبل للمرافعة.
وقررت المحكمة تغريم موظف التنفيذ ومدير الإدارة الجنائية مبلغ ألف جنيه لعدم تنفيذ قرارات المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم مصطفي حمدي إبراهيم محمد ـ طالب المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
حيث اعتبرت المحكمة الحكم صادر غيابيا ضد المتهم في 31 مايو 2024 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قائم لعدم حضوره وحضور محاميه جلسات اعادة المحاكمة
وكانت قد اتهمتهم النيابة العامة في أمر الإحالة بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة
المتهمين من الأول إلى الرابع أشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في:
ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.
ـ إستعمال المفرقعات إستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، وسيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات -
ـ إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية والتأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة – محل الإتهام التالي - علي النحو المبين بالتحقيقات. ه. استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم وضبطهم " والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك علي النحو المبين بالأوراق. 6. تخريب أملاك عامة ومخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمدًا بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.. تعطیل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ه، إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالأوراق.. إستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدامه ضد ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم ومقاومتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وسلامتهم وتعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم – محل الإتهامات السابقة - علي النحو المبين بالأوراق.
ـ أحدثوا ما بهم من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة بأن كان ذلك بقصد إشاعة الفوضي علي النحو المبين بالأوراق.
ـ حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم. حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم - حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة وزجاجات مولوتوف " دون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.