لأصحاب الشركات.. إجراءات جديدة للحصول على تراخيص العمل بالمناطق الحرة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تسعى الدولة خلال الوقت الحالي إلى إشراك القطاع الخاص باعتباره أحد أبرز وسائل تحقيق التنمية المستدامة، و كونه يعد عاملا أساسيا في تحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة.
وتقدم الدولة العديد من التسهيلات للشركات والمشروعات الاستثمارية وذلك في خطوة منها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ويرغب العديد من أصحاب الشركات، معرفة إجراءات الحصول على تراخيص للعمل بالمناطق الحرة .
وفي هذا الصدد، نص قانون التأمين الموحد على عدة إجراءات لحصول شركات التأمين على تراخيص، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين.
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد قانون التأمين الموحد شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية للموظفين إلى 15يوما في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها زيادة الإجازة الإعتيادية للموظفين إلى 15 يوما، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.