استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال: إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وأضاف: تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

وتابع: طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.

وواصل: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.

واستكمل: اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.

واستطرد: التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).

وأردف: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جلسة مجلس الشيوخ اليوم النائب هاني سري الدين قانون التحكيم

إقرأ أيضاً:

قرار وزاري يُوضح ضوابط وآليات تحرير "عقود العمل" طبقًا للقانون الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران، قرارًا وزاريًا، عن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبشأن التعريف بكتابة وإيداع عقد العمل، للتوعية والتسهيل على صاحب العمل، والعامل فيما يخص "علاقة العمل" الرسمية بينهما.

جاء في القرار: "أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل، وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، تقررتعريف عقد العمل بما يلي:

"المادة الأولى ": عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

"المادة الثانية": عن كتابة العقد وايداعه، بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

"المادة الثالثة": تودع النسخة الرابعة من العقد، المُشار اليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقياً، أو إلكترونياً على البريد الالكتروني الرسمي للمديرية، وفقاً للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الاتية:-

ارسال العقود من البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للشركة.

ارفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.

ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال.

أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة. 

إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف " pdf " وملف " Excel ".

إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.

وبحسب "القرار الوزاري"، جاء في "المادة الرابعة":- يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ  التجديد أو عدم التجديد أو الانهاء.

وقالت "المادة الخامسة":- لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة، مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار اليه"1-9-2025"، فإذا كانت عقود العمل محددة المدة، مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.

وجاء في "المادة السادسة":- عن كافة البيانات الأساسية لعقد العمل، حيث يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:- 1- تاريخ بداية العقد.

2-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وجاء في "المادة السابعة" ،أنه إذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية.

وفي "المادة الثامنة"، عن المشورة والإرشاد، أنه مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طُلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الاخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الاشراف، أو أية مؤشرات أخرى.

وفي "المادة التاسعة": يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مقالات مشابهة

  • وزارة السياحة.. 8 مواد مهمة في سياسات توطين الأنشطة وتسجيل العاملين
  • “المهندسين” تعلن تضامنها الكامل مع “المحامين” في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية
  • سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ويصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
  • قرار وزاري جديد: لكل عامل نسخة من عقده.. ووزارة العمل تتولى حمايته -تفاصيل
  • قرار وزاري يُوضح ضوابط وآليات تحرير "عقود العمل" طبقًا للقانون الجديد
  • المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس النواب 2025
  • رئيس المحاكم المدنية سابقًا: تزوير عقود الإيجار والتمليك ظاهرة تستدعي الردع
  • قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ
  • استولى على مبلغ مالي ونصب عليها.. سائق البلوجر لي لي يواجه هذه العقوبة
  • طارق صالح يحمي المجرمين.. رفض تنفيذ أحكام قضائية بحق مُتهمين فارين إلى المخا