حلم الثراء السريع.. تفاصيل سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في حلوان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نجحت مباحث القاهرة القاهرة في إلقاء القبض على 6أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة حلوان طمعا في الثراء الزائف ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
طارق نجيدة، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا أكد أن تعديل المواد الخاصة بالتنقيب عن الآثار بقانون حماية الآثار، وتشديد العقوبات أمر هام وضرورى، حتى تتمكن من إنهاء فوضى سرقات ونهب الآثار والتراث الحضارى.. وقال " صدور القانون رقم 20 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، واضيفت إليه مادتان جديدتان برقمى (42 مكرر "2 "، 45 مكرر "1" )، وتم تشديد العقوبات بتلك المواد لخلق الردع العام على الجناة، وحماية الآثار من تلك الأفعال غير المشروعة.
وأضاف " الهدف من تشديد العقوبات هو وأد الجريمة فى مهدها قبل أن يبدأ الجناة فى تنفيذها، والحفاظ على سلامة قاطنى العقارات القديمة، وحماية آثار مصر من النهب والسرقات التى تتم بأساليب احتيالية لتحقيق الثراء السريع، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من القطع الأثرية وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها ورعاية مناطق الأثرية وصيانتها وترميمها.
وأوضح - " المحامى بالنقض والدستورية العليا" - أن التعديلات القانونية الأخيرة كافية لردع مرتكبى تلك الجرائم، حيث تنص المادة " المادة 42 مكرر "2" "، على أنه" يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الآثار مباحث القاهرة سقوط عصابة النيابة العامة تحقيقات عقوبة تهريب الآثار بالتنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.