مخالفات تؤدي إلى وقف رخصة القيادة فوراً في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
ضوابط لمدرب قيادة المركبةيُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافهاشمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات رخصة القيادة قانون المرور الجديد قیادة المرکبة رخصة قیادة الرخصة أو رخصة أو
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .