القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی قانون العقوبات حریة التعبیر فی المادة
إقرأ أيضاً:
فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
سيناريوهات عديدة يحملها ملف الإيجار القديم للملاك والمستأجرين، وذلك بعد الاعتراضات الواسعة من جميع الأطراف على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن إخلاء لشقق الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون، يسبقها زيادة في القيمة الإيجارية ٢٠ مثلا عند التطبيق وزيادة سنوية 15%.
الاعتراضات الكبيرة على قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جعل جميع السيناريوهات مطروحة بشأن المشروع الجديد، خاصة بالنسبة لقيمة الأجرة وكذلك إخلاء الشقق، وذلك في الوقت الذي يبحث كل طرف عن مكتسبات من المشروع يحقق له الاستفادة سواء كانت قائمة بالنسبة للمستأجر أو محاولة انتزاعها من جانب المالك.
سيناريو مفاجئ للمستأجر والمالك عن إخلاء الشققمن المنتظر أن يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المادة الأهم في مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويبقا هذا السيناريو معلقا حتى إصدار وحسم القانون نهائيا، مع الإشارة إلى أن هذا البند محل اعتراض ورفض مطلق من المستأجرين وبعض نوال البرلمان، فيما يطلب البعض زيادة الفترة الانتقالية لتكون أكثر من ٥ سنوات.
هذا الطرح الأخير أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
في المقابل، يطالب الملاك بتقليص المدة الانتقالية بالنسبة لفسخ عقود الإيجار القديم، فبدلا من الخمس سنوات التي نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة، يرغبون في أن تكون بعد ثلاث سنوات فقط للسكني.
وبين هذه الأطروحات الثلاث، يبقا سيناريو إخلاء الشقق معلقا حتى يفصل مجلس النواب ويقول كلمته النهائية في مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع الأخذ في الإعتبار إعلان الحكومة مراجعتها لمشروع القانون من حيث مدة الإخلاء المقدرة بخمس سنوات.
زيادة الإيجار القديم.. سيناريو مفاجئ للملاك والمستأجرينيتواصل الغموض ليشمل مادة أخرى تسببت في خوف كبير من جانب العديد من المستأجرين الذين عبروا عن عدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية التي وردت بمشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، وقد زكاهم ونقل مطالبهم أعضاء مجلس النواب.
وينص مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
زيادة الإيجار القديمفيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
وطالب المستأجرون بخفض تلك القيمة، والبعض طالب بأن تكون ٥ أمثال القيمة الإيجارية عند الزيادة أسوة بما حدث لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. فيما يرى الملاك أن الزيادة عادلة والبعض طالب برفعها.
في سياق متصل، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - نقلها رئيس مجلس الوزراء - بمراجعة القيمة الإيجارية والزيادة لتكون بحسب المنطقة ومتدرجة لتراعي البعد الاجتماعي.