مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار إنهاء العدوان الصهيوني على غزة
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
أدان مجلس النواب، بشدة الموقف الأمريكي المتعنت والمستمر في دعم المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
واستنكر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، استخدام أمريكا لحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
وأكد أن الفيتو الأمريكي، يتعارض مع إرادة الدول والشعوب الحرة التي عبرّت عن إدانتها لما يرتكبه كيان الاحتلال من جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال المسيرات المنددة والبيانات التي اعتبرت الصمت إزاء ما يحدث في غزة جريمة بحق الإنسانية.
ودعا مجلس النواب، الاتحادات البرلمانية وبرلمانات وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من خطر المجاعة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب العامين، معتبرًا استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” ضد مطالب وقف الحرب والحصار على سكان قطاع غزة، إنما يعبر عن المشاركة الأمريكية المباشرة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشار البيان إلى أن الفيتو الأمريكي، بمثابة ضوءًا أخضرًا لارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وندد مجلس النواب، باستمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولي، مؤكدًا أنه لولا هذا التخاذل لما تمادى الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون القطاع في ظروف كارثية تستدعي تحرك الضمير الإنساني لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الصلف الأمريكي، الإسرائيلي الذي تجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی مجلس النواب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.