في ثالث أيام التشريق… حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
مكة المكرمة-سانا
رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فجمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن حركة الحجاج على جسر الجمرات اتسمت بالانسيابية، حيث سلكوا مساراتهم بسهولة ويسر، سواء في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة، لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجّل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.