خط أحمر.. أستاذ قانون دولي: ضوابط مصرية راسخة لأمن حدودها وشعبها
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
علقت مصر على الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية.
وأكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه منذ بداية الأزمة في غزة، تشهد هذه المنطقة توترات غير مسبوقة تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر. لذلك، فإن مصر تؤكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بهذه الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة. كما تشدد مصر على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة. وإن سيادة الدولة هي جوهر وجودها، ومصر، كأي دولة ذات سيادة، هي الأدرى بمصالحها العليا وما يهددها من أخطار داخلية وخارجية.
مسيرات مصر الشعبية السلمية أمام معبر رفحوأشار إلى أن مصر قامت وقبل غيرها، بتنظيم مسيرات شعبية وطنية سلمية أمام معبر رفح، ومرت بسلام وأمان. لكن السياق الحالي يختلف جدًا، فالمناطق المتاخمة للحدود الدولية لمصر محظور التواجد فيها دون ترخيص من السلطات المصرية منذ عام 2014، وليس فقط في الاتجاه الشرقي، بل وفي الاتجاهين الغربي والجنوبي أيضًا. وبالتالي، فإن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط تمثل خرقًا للسيادة الوطنية وتعريضًا للخطر.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر. لذا، تدعو مصر الجميع إلى احترام هذه الضوابط، تأكيدًا على أهمية التعاون والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها، ولتحقيق الهدف الأسمى وهو دعم الشعب الفلسطيني في محنته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر معبر رفح الخارجية المصرية الضوابط المصرية هذه الضوابط
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا
والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.