هل تحديد جنس المولود حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحديد نوع الجنين جائز شرعًا، ولكن بشروط واضحة، حيث يجوز للزوجين أن يتدخلا في تحديد جنس المولود من باب الرغبة الشخصية أو الحاجة الطبية، طالما كان ذلك ضمن إطار العلاقة الزوجية الشرعية، ولا يحدث فيه خلط أو ضرر، وأن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، أن هذا الاختيار يظل محصورًا على المستوى الفردي فقط، فلا يجوز أن يتم فرض اختيار جنس معين على مستوى المجتمع أو الدولة، لأن ذلك يخالف طبيعة الخلق التي أوجدها الله سبحانه وتعالى.
وأضاف: "الشرع الإسلامي يفرق بين الأحكام الفردية والجماعية، فكما أن الأذان سنة للمسلم وليس فرضًا على المجتمع كله، فإن اختيار جنس الجنين يندرج ضمن الاختيارات الفردية التي تجوز ولا حرج فيها ما دامت ضمن الضوابط الشرعية."
وأشار إلى أن الإنجاب كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تدخل الإنسان في اختيار الجنس لا يعني مخالفة لإرادة الله، لأن الحمل والولادة بيد الله وحده، والوسائل الطبية الحديثة هي مجرد أسباب مسموح بها شرعًا لتيسير الأمور.
وشدد الشيخ على أن اللجوء إلى اختيار جنس الجنين لا يكون إلا لمن لديه ضرورة طبية أو مشكلة في الإنجاب، وليس أمرًا على كل من يرغب في ذلك، كما أن هذه العمليات مكلفة وغير ضرورية لمن يتمتعون بقدرة طبيعية على الإنجاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديد نوع الجنين تحديد جنس المولود العلاقة الزوجية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: حالة لسيدة تعاني من ظروف مادية صعبة وتطلب مساعدة مالية للسفر لزيارة والدتها المريضة بمرض خطير، بينما يمنعها زوجها من السفر؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن الأصل في العلاقة بين الزوجين هو التفاهم والتوافق، خاصة في الأمور التي تتعلق بالسفر وزيارة الأهل، مؤكداً أن طاعة الزوج واجبة في غير معصية، ولكنها لا ينبغي أن تكون على حساب الرحمة والإنسانية.
وأوضح: "السائل الكريم خرج من سؤال المساعدة إلى سؤال آخر حول طاعة الزوج، المساعدة في ذاتها أمر جائز ومستحب طالما الشخص في حاجة حقيقية، ولا علاقة للمتصدق بتفاصيل حياة هذا الشخص".
وأضاف أن الزوجة يجب أن تسعى للتفاهم مع زوجها بشأن السفر وتوقيتاته، وأن تتعامل معه بالحسنى، أما في حال رفض الزوج تعنتًا دون مبرر، والوالدة تمر بحالة صحية حرجة، فقد تتحول المسألة إلى حالة ضرورة.
وأوضح: "في الفقه الإسلامي، الضرورة تبيح المحظور، فإذا وصلت حالة الأم إلى وضع صحي خطير، وكان حضور ابنتها ضرورة لا بد منها، فالضرورة تُقدّر بقدرها، ويمكن للزوجة حينها أن تذهب مع مراعاة محاولة التوفيق بين رضا الزوج وبر والدتها".
كما وجه رسالة للزوج، قائلاً: "لا يصح التعنت في مثل هذه المواقف، فوالدة الزوجة كوالدته، والرحمة والبر يجب أن يكونا أساس التعامل".