شروط التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات بالتخصصات النادرة بالقانون
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة.
عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخولتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية التعاقد حالات الضرورة ذوي الخبرات التخصصات النادرة قانون الخدمة المدنیة حالات الضرورة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد شروط الاستقالة والغياب للعاملين
أوضح مشروع قانون العمل الجديد ملامح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووضع إطارًا قانونيًا منظمًا يضمن للطرفين الحقوق والواجبات، وفي مقدمتها حق العامل في الاستقالة، وما يقابله من التزامات وإجراءات واجبة لقبولها.
القانون الجديد لم يترك الأمر مفتوحًا، بل حدد صيغة تقديم الاستقالة، شروط القبول، وآلية العدول عنها، إضافة إلى حالات يُعتبر فيها العامل مستقيلاً حتى دون تقديم الاستقالة، ما يتطلب وعيًا قانونيًا كافيًا من العامل لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الإدارية أو الفصل غير المشروع.
وفقًا للمادة 143 من مشروع قانون العمل الجديد، يُعد العامل مستقيلًا إذا تغيب عن عمله دون مبرر في الحالات التالية:
أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة.
أكثر من 10 أيام متتالية.
لكن يشترط القانون إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى أو بعد 5 أيام غياب في الحالة الثانية.
وبالتالي، الغياب الطويل دون مبرر مع الإنذار الرسمي يُعد استقالة ضمنية من العامل.
كيف تقدم استقالتك بشكل صحيح؟
المادة 144 من القانون الجديد تنص على شروط تقديم الاستقالة:
يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص.
أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
لا تعتبر الخدمة منتهية إلا بعد قرار رسمي بقبول الاستقالة من صاحب العمل.
وإذا لم يُصدر صاحب العمل قرارًا خلال 10 أيام من تقديم الاستقالة، تُعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون.
نعم. يمنح القانون للعامل فرصة العدول عن الاستقالة خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط:
أن يكون العدول مكتوبًا.
أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية.
وفي هذه الحالة، تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن، ويستمر العامل في عمله دون تغيير في وضعه القانوني.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وضمان الحقوق، ألزم مشروع القانون صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ:
1. نسخة لصاحب العمل
2. نسخة للعامل
3. نسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية
4. نسخة للجهة الإدارية المختصة
وذلك بدلًا من ثلاث نسخ فقط في القانون القديم، ما يُسهم في توثيق العلاقة التعاقدية بشكل أكثر دقة.